714- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، وقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: رَسُولُ ا...
الجواب:
نعم إذا كانت ما حجت تحج عنها الفريضة، وإذا كانت قد حجت فهو نافلة، وجزاك الله خيرًا، هذا من أهم البر، وقد سمعتم الحديث أن النبي ﷺ سأله رجل، فقال: هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد وفاتهما، ق...
الجواب:
إذا كان عاجزًا عن الرمي لمرض، أو صغر سن، أو ضعف بنية، أو لكونها امرأة لا تستطيع الزحام، أو مريضة، أو حبلى، أو ما أشبه ذلك من عذر؛ فالوكالة صحيحة، وأما إن كان قويًا بلا عذر؛ فلا تصح الوكالة،...
الجواب:
التوكيل قسمان: عبادات فيها توكيل، وعبادات ما فيها توكيل، فالتوكيل في رمي الجمار، أو في ذبح الضحايا، ذبح الهدايا؛ لا بأس به، النبي وكل -عليه الصلاة والسلام- وكل عليًّا، فذبح بعض هديه -عليه...
الجواب:
نعم نعم، إذا مات الرجل، أو المرأة قبل الحج، فحج عنه أهله بنته، أو ابنه، أو أحد أقاربه، أو غيرهم، أو استنابوا من يحج عنه من أهل الخير، فكل هذا طيب، وقد سئل النبي عن ذلك -عليه الصلاة والسلام-...
الجواب:
ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً في الحج أو في العمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة، ويسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، بل الواجب أن يتثبت في الأمر، وأل...
الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصاً ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو ي...
الجواب: أما الميتة فجزاه الله خيراً إن استناب ليحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولاً يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً، هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد ...
الجواب:
الحديث في سنده ضعفٌ لا شكَّ، لكن عمدة العلماء بأن الصّبيان والمرضى وكبار السن لا يستطيعون الرمي، والقاعدة: الشرع جوّز الإنابة فيما يتعذر فيه المباشرة، فالإنسان يستنيب في إخراج الزكاة مَن يُ...
الجواب:
إذا كانت عاجزةً لا تستطيع المجيء للحج لكبر سنِّها وعجزها لمرضٍ أصابها أو كبر سنٍّ أعاقها؛ فلا بأس.
أما إذا كانت تستطيع المجيء لصحة جسمها؛ فلا يجوز أن ينوب عنها، لا في حجٍّ، ولا في عمرةٍ؛...
الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويؤجل حتى نجيب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، نجيب عنه إن شاء الله في حلقة أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر. نعم.
الجواب: مثلما تقدم لا حرج أن يكون معتمراً عن زيد وحاجاً عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهكذا، وهو متمتع في هذا كله مادام أدى العمرة والحج في ...
الجواب: لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره له أن يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه له أن يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، الحاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو...
الجواب: إن كان غنياً وجب أن يقضى من ماله الحج، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، لكن إذا حججت عن أبيك هذا طيب وهذا من البر، إذا حججت عن أبيك ولو كان فقيراً، إذا حججت عنه فقد أحسنت وهذا من البر، تحج عنه وتع...
الجواب: العبادات التي فيها النيابة أنواع: منها الحج، ومنها العمرة، ومنها توزيع الزكاة، كونه يستأجر الثقة يوزع الزكاة، ويستأجر ثقة يحج عنه إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة، والمريض ا...
الجواب: ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتمرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة، فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة؛ لأن الرسو...
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت ا...
الجواب:
ولو، إذا كان مسلمًا يحج عنه، أما إذا كان كافرًا فلا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: نعم، لا مانع أن تحجي عن والدك، وعن جدتك، وعن أمك لا بأس، وعن أخيك بعد وفاته، هذا من البر والصلة، وهكذا بعد العجز إذا كان عاجز كبير السن لا يستطيع الحج، وهكذا الوالدة إذا عجزت وحججت عنها كل ذلك...
الجواب: ليس لك ذلك، ما دام والداك قويين فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، أما لو كانا ميتين أو عاجزين لا يستطيعان الحج ولا العمرة فلا بأس. نعم.