الجواب: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختل...
الجواب: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم، وهكذا من قتله في الحرم[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 203).
...
الجواب: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَا...
الجواب: لا تعارض بينهما؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه. وأما الصعب فقد أهداه للنبي ﷺ حيًا والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه، هذا هو...
الجواب:
الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي، يسمى: هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية، سليمة من العيوب، ...
الجواب: نعم إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى فعلى وليه هدي؛ لأنه قد لزمته أحكام الحج بسبب إحرامه إن كان مميزًا، أو إحرام وليه عنه إن كان غير مميز، ولأنه كالحاج المكلف المتنفل، والمعتمر المكلف المتنفل، ف...
الجواب: حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرًا لحجها، واسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن...
الجواب: من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة والاستغفار، وليس له التوكيل، وأن يطوف بنفسه[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 يوم الثل...
الجواب: الحج صحيح، ولكن أسأتم في ترك الوداع؛ لأن الرسول ﷺ أمر الحاج بالوداع قال ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1]، وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان &nd...
الجواب: لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] رواه مسلم، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر ال...
الجواب: الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع فيه تفصيل:
أما من كان من سكان جدة فليس لهم الخروج إلا بوداع بدون شك؛ لعموم الحديث الصحيح، وهو قول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] رواه...
الجواب: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة، فإذا كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف بس...
الجواب: على كل محرم بالحج أو العمرة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولًا أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16...
الجواب: هذه فتوى باطلة وغلط، وطواف الوداع واجب ولا تجزئ عنه الفاتحة بل هذا جهل صرف، وعليها دم عن ترك الوداع؛ لأنه واجب، والواجب يفدى بدم إذا تركه المحرم ولم يتمكن من أدائه وسافر، فإنه يفديه بدم يذبح ب...
الجواب: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196].
وقد أجمع الع...
الجواب:
الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ أربعة قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ...
الجواب:
نعم، إذا أحرم عنه والداه تجب عليه الفدية، فدية التمتع والقران، لكن بعض أهل العلم يقولون: إنها على الولي؛ لأنه هو الذي أحرم به عن الولي.
وبعض أهل العلم يرى أنها عليه في ماله؛ لأنها ...
الجواب:
في محلِّه الذي جنى فيه؛ إن كان في الحرم في الحرم، لكن في الآية الكريمة: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، ظاهره أنه يُساق إلى فقراء الحرم.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء، ويُروى عن بعض الصحابة أنَّ عليه فديةً، لكن ما عليه دليل واضح، فالنبي ﷺ حذَّر ولم يجعل فديةً.
الجواب:
يستغفر الله ويتوب إليه، وإن تصدَّق فجزاه الله خيرًا، إن تصدَّق حسن، يُروى عن ابن عباس وجماعة أنه قال: في الشجرة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة شاة، وفي الحشيش قيمته، فإذا فعل ذلك احتياطًا فحسن.
...