الجواب:
إذا باشر المرأة، فأمذى؛ فعليه شاة، ذكر العلماء أن عليه شاة، وذكر بعضهم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، والأحوط شاة؛ لأن كثيرًا من أهل العلم عبر بشاة لمن باشر الزوجة بشهو...
الجواب:
الأحاديث إذا جامع قبل التحلل الأول قبل أن يشرع في الإحلال ما رمى الجمرة، ولا طاف، ولا قصر، هذا عليه بدنة، ويبطل الحج، يفسد الحج.
أما إذا كان بعد التحلل الأول بعدما رمى الجمرة، فهذا...
الجواب:
لا، لا يحرم بيع الصيد البري، ما يحرم على المحرم، ولا غيره إذا كان ما صيد لأجله، فلا يحرم عليه، ولا على غيره، وإنما يحرم صيد الحرم، صيد المحرم، الصيد الذي يصاد في الحرم، هذا حرام ميتة، وال...
743- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّار...
الجواب:
دم الجزاء لا، للفقراء، دم الجزاء يُصرف للفقراء والمحاويج: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95] للفقراء، وذلك إذا ترك واجبًا، مثل: طواف الوداع، ومثل: عدم الإحرام من الميقات، فإذا تر...
الجواب:
هذا الصواب، إذا قتله متعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
ينفضه ويطرحه، والحمد لله.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لكثرتها ما يضر، إن شاء الله.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك فديتان:
إحداهما: عن ترك الرمي تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية؛ إما جذع ضأن أو ثني معز تذبح في الحرم في مكة وتوزع بين الفقراء.
والفدية الثانية: عن طواف الود...
الجواب:
الصواب أن الأشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بالحج والعمرة، أو في أرض الحرم المكي، أو المدني، وأما الأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم هذه لا يحرم في...
الجواب:
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها، يعطيها شيئًا، يأخذ منها شيئًا، من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها، وهي محرمة، أو وهو محرم من دون ...
الجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة[1].
نشر في جري...
الجواب: هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غ...
الجواب: عليه أن يذبح هديًا يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليم...
الجواب: أنك لا تزال محرمًا إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة ...
الجواب:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهدا...
الجواب: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا، والمقصود أن عليك دمًا واحدًا وهو ذبيحة جذع من الضأن...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1687 في ...
الجواب: من ترك واجبًا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء يجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأ...