الجواب: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة&...
الجواب: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجًا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، عن...
الجواب: إذا كان دون السابعة ليس له نية، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي ﷺ في حجة الوداع صبيًا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟...
الجواب: ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام، والمراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ. (مجموع فتاو...
الجواب: نية الإحرام بالقلب كافية، وعليه أن يكمل أعمال الحج، فإن أصابه مرض أو نحوه فعليه أن يكمل ولو محمولًا، أو ينتظر حتى يزول العذر، أما إذا قال عند الإحرام: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني&quo...
الجواب: الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلًا: لبيك حجًا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجًا إن أراد القران، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وح...
الجواب: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه، ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة، حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلبِّ فلا شيء عليه؛ لأن التلبية سنة مؤكدة، في...
الجواب: سنة مؤكدة، معناها: إجابة بعد الإجابة، لبيك أي: إجابة لأمرك[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 76).
الجواب: لا حرج عليك؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي ﷺ يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة ...
الجواب: ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي أحرمتم بها، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج، ولا يلزمكم فدية، بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء[1].
نشر في مجلة (التوعية الإس...
الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له؛ لقول الله : وَ...
الجواب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جا...
الجواب: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات[1]، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه، ثم نسي عند ا...
الجواب: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول اللهﷺ أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صح...
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج...
الجواب: الرسول ﷺ أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله ﷺ، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منه...
الجواب: الأفضل التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله ﷺ: لولا أن معي الهدي لأحللت[1] والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل الن...
الجواب: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَ...
الجواب: الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقران، إذا حجوا متمتعين أو قارنين ...
الجواب: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقو...