الجواب:
لا بد من النية، الأعمال بالنيات، يقول ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فلابد أن ينوي الحج أو العمرة عند الإحرام من الميقات، وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه إلى منى لابد ينوي الحج أيضًا&nbs...
الجواب:
لا حرج في ذلك، سواء أحرمت في ملابس أهديت إليها، أو في ملابس أخرى، ما دامت ملابس مباحة، الحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية؛ لأنك تركت الميقات، وهو وادي قرن، الذي يحرم منه أهل نجد، وأهل الطائف؛ لأنك حين خرجت من الديار قاصدًا الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد،...
الجواب:
الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب، وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني: ذبيحة تجزي في الأضحية جذع ضأ...
الجواب:
الذي جاوز الميقات، وأتى جدة، وأحرم منها، عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه لعمرته أو حجه؛ ولقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: «من ترك نسكًا، أو نسيه فليرق...
الجواب:
هذا يقع من الناس كثيرًا ظنًا منهم أن تحللهم من العمرة كافٍ، ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى، ولا بحج مبكر، والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة...
الجواب:
ليس عليك حرج في ذلك، ولا فدية عليك؛ إذا كنت لم تترك واجبًا من واجبات الحج، ولم تفعل محرمًا من المحرمات، فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا كنت جئت إلى مكة لعملٍ...
الجواب:
السنة أن يحرم من الميقات لا من بيته، إذا وازى الميقات، وهو في الطائرة أو السيارة، أو قبله بقليل أحرم، قال: اللهم لبيك عمرة، إن كان عمرة، أو: اللهم لبيك حجًا، إن كان حجًا، مع النية، مع نية ا...
الجواب: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن امرأة رفعت صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1] أخرجه مسلم في صحيح...
الجواب: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجح...
الجواب: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه د...
الجواب: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم ...
الجواب: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونج...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات ...
الجواب: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة،...
الجواب: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم، وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس: "ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ&quo...
الجواب: من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملًا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان ...
الجواب: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجًا ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن...
الجواب: إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة و...
الجواب: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: ...