حكم البيع والعمل في مصانع الخمور
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُ...
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُ...
الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف[1]. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق[2]. فعليك أن تتقي الله، وأن لا توافق على هذا الشرط، وأبواب الرزق كثيرة بحمد...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين، وفي المشاريع الخيرية، مع التوبة...
الجواب: الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير؛ كالصدقة على الفقراء، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار، والحذر من ا...
الجواب: فأجاب سماحته: أن راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله، وأن يعتني بعمله؛ حتى لا يكون في راتبه شبهة؛ لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه؛ حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي، فراتبه بعضه حرا...
الجواب: لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا بإذن الشركة، ليس له أن يستعملها إلا بإذن الشركة؛ لأنها أمانة في يده، فليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعل...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية؛ بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك...
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، ولا بأس أن يأخذ المساعدة والمكافأة في إمامة المسجد؛ لأن الإمامة تحبسه، وهكذا الأذان. لكن إذا ترك ذلك وأغناه الله، فهو أفضل،...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله وفق الله الجميع. والسلام عليكم[1]. مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سؤال مقدم لسماحته من الأخ...
الجواب: يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم.....
الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس ب...
الجواب: الذي قرره العلماء في باب المساقاة: أن الأرض لا تتبع الغراس، وأنها تبقى لصاحبها، فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن ذكر بعض العلماء: أن المالك والغار...
الجواب: ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أك...
الجواب: لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ الل...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء...
الجواب: مثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة، ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة؛ فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى، وبكل حال، فهذه الدعوى لا وجه لها، و...
الجواب: ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق...
الجواب: لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله. أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين، أو في الصدقة على الفقراء؛ لكونها مكاسب خبيثة. وفق الله الجميع لم...
الجواب: قد تأملت المسألة المذكورة ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة: أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها. والثاني: يجبر، فإن امتنع ضَمِن ما ترتب عليها من الضرر. فاتضح ...