حكم طواف من لامس امرأة أجنبية
الجواب: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقًا. وقيل...
الجواب: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه، في أصح قولي العلماء. وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقًا. وقيل...
الجواب: الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولاسيما إذا كان الدم قليلًا فإنه لا يضر، وبكل حال فالصو...
الجواب: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلا...
الجواب: بسم الله، والحمد لله. إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطوا...
الجواب: طوافها غير صحيح؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت، ويستحب لها أن تعيد السعي؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل،...
الجواب: الدليل أنه ﷺ لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لما أراد ﷺ أن يطوف توضأ". وقال ﷺ: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام[1]، جاء هذا مرفوعًا...
الجواب: هذه العمرة فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمامه عمرته، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لابد أن يطوف من وراء ا...
الجواب: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافًا مستقلًا وسعيًا مستقلًا كان ذلك أحوط[1]. إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ...
الجواب: سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي، ويسمى الجذب، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشيًا، المشي المعتاد تأسيًا بالنبي ﷺ في...
الجواب: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعًا ويجعل طرفيه على صدره، هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي ﷺ، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة -اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وأطرا...
الجواب: السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقول النبي ...
الجواب: ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا...
الجواب: لا تعارض بينهما؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه. وأما الصعب فقد أهداه للنبي ﷺ حيًا والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه، هذا هو...
الجواب: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَا...
الجواب: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم، وهكذا من قتله في الحرم[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 203). ...
الجواب: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختل...
الجواب: الرعي ليس فيه بأس[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 202).
الجواب: غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ ال...
الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر و...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر[1]. نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ. (مجموع فتا...