حكم الحج بالمال الحرام
الجواب: الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصًا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض[1]. من أسئلة دروس بلوغ ا...
الجواب: الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصًا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض[1]. من أسئلة دروس بلوغ ا...
الجواب: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى. والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل ع...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأ...
الجواب: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1] متفق على صحته؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة ...
الجواب: أدنى سن يكون به الرجل محرمًا للمرأة هو البلوغ، وهو إكمال خمسة عشر سنة، أو إنزال المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة. ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها ...
الجواب: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/382).
الجواب: نعم عمها وخالها من المحارم، قاعدة في المحرم: كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم. فالخال من المحارم والعم من المحارم، ...
الجواب: ليست المرأة محرمًا لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما. ولا يجوز للرجل أن...
الجواب: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1]، وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع ج...
الجواب: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/379).
الجواب: ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي ﷺ في حجة الوداع صبيًا صغيرًا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1]&nbs...
الجواب: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم. وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخل...
الجواب: أعمال الصبي الذي لم يبلغ -أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ام...
الجواب: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن امرأة رفعت صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1] أخرجه مسلم في صحيح...
الجواب: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعًا ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلًا وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه ل...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير؛ ل...
الجواب: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعًا في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة -أعني نف...
الجواب: الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول النبي ﷺ لما سئل أي العمل أفضل...
الجواب: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله قا...
الجواب: ليس ما ذكرته صحيحًا، ولم يصدر ذلك مني، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: العمرة إلى العمرة ك...