بيان فضل من قام مع الإمام حتى يكمل صلاة التراويح
الجواب: جميع ما ذكره السائل جائز والأمر في ذلك واسع والحمد لله، لكن من بقي مع الإمام حتى يكمل الصلاة حاز الأفضلية، وصار كمن قام الليل كله؛ لقول النبي ﷺ: من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام...
الجواب: جميع ما ذكره السائل جائز والأمر في ذلك واسع والحمد لله، لكن من بقي مع الإمام حتى يكمل الصلاة حاز الأفضلية، وصار كمن قام الليل كله؛ لقول النبي ﷺ: من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام...
الجواب: السنة الإسرار بالاستعاذة والتسمية من الصلاة الجهرية سواء كانت فرضًا أو نفلًا، لقول أنس : «صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ آخر &la...
الجواب: أبو بكر انشغل بحروب الردة، ثم لما رآهم عمر أوزاعًا في المسجد جمعهم، كما في عهد النبي ﷺ قال: "لو جمعتهم" فجمعهم واستمروا على ذلك في عهد عمر وعثمان وعلي، واستقر الصحابة على ذلك وه...
الجواب: لا ينبغي هذا؛ لأن التراويح إنما تفعل في رمضان، فلا ينبغي أن يصلي أحد حتى تعلن الحكومة رؤية الهلال[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/26).&n...
الجواب: الأفضل في قيام رمضان أن يصلي المسلمون في مساجدهم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين؛ لأن هذا هو المحفوظ من فعله ﷺ، وقد صح عنه ذلك من حديث عائشة وابن عباس، وغيرهما. وصح عنه ﷺ...
الجواب: الأفضل له صلاة النافلة في البيت؛ لقول النبي ﷺ: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة[1]، متفق على صحته، إلا إذا كانت النافلة مما يشرع لها الجماعة كقيام رمضان وصلاة الاستسقاء، فإن الأولى تصلى...
الجواب: المضاعفة في الصلاة ثابتة، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، أما القراءة والصدقة والصيام فلم يثبت فيها شيء وعدد معين، لكن فيها فضل المضاعفة، فالصدقة هنا والصيام والذكر وقراءة القرآن كلها له...
الجواب: الحديث عام يعم النفل والفرض جميعًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل وأجرها أكثر[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/21).
الجواب: الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة، ما هو بألف فقط، بل مائة ألف صلاة، والنافلة والفريضة جميعًا؛ لعموم الحديث الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة[1] نفلًا وفرضًا[2]. أخرجه ابن...
الجواب: العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما جاء به الشرع؛ كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك مما شرع الله من نوافل الصلاة والصدقة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله ...
الجواب: المراد بالصلاة هنا في هذا الحديث صلاة التطوع؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [البقرة:153]، فيستعين...
الجواب: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. أما سجود السهو فيش...
الجواب: ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل[1]. نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5/ 2/ 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ...
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا س...
الجواب: نعم هناك سجود للسهو إذا نوى ركعتين كالعادة؛ لأن السنة في صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ينبه بقول سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم يسج...
الجواب: إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان ...
الجواب: عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق[1]. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المس...
الجواب: يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان، ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان السهو عن شك في العدد، ...
الجواب: الصلاة إن شاء الله صحيحة ما دام أنه رجع إلى رشده وأتى بركعة وسجد للسهو لا بأس انتهى الموضوع، نسأل الله لنا وله الهداية، يمكن أنه أول الأمر يظن أنه مصيب هو وأنتم مخطئون، ثم اتضح له بعد ما تك...
الجواب: سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة، أو فريضة؛ لعموم الأحاديث[1]. نشر في مجلة الدعوة- العدد 1569- 17/7 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/12).