حكم تبديع بعض أئمة أهل السنة
الجواب: من أخطأ لا يؤخذ بخطئه، الخطأ مردود مثل ما قال مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني النبي ﷺ، وكل عالم يخطئ ويصيب، فيؤخذ صوابه ويترك خطؤه، وإذا كان م...
الجواب: من أخطأ لا يؤخذ بخطئه، الخطأ مردود مثل ما قال مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني النبي ﷺ، وكل عالم يخطئ ويصيب، فيؤخذ صوابه ويترك خطؤه، وإذا كان م...
الجواب: هذا قول باطل، وقد أبطله النبي ﷺ بقوله في الخوارج: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاق...
الجواب: هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصا، ووجود الفتن الكثيرة، والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عل...
الجواب: لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، بل يجب عليك تركه؛ لقول الله : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَم...
الجواب: يشرع التعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى، بل يجب ذلك مع الاستطاعة؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائد...
الجواب: إذا عرف الإنسان الإسلام وهداه الله لقبوله، فليس له موالاة أهل الشرك ولا مودتهم، ولو كانوا أقرب قريب؛ لقوله تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ م...
الجواب: الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفر، أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر الله إذا استطاعوا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فإلى البلاد التي هي أقل شرًا كما هاجر جماعة من ...
الجواب: إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلا، أما التبرع المجرد فإنه ليس فيه شيء، والنبي ﷺ قبل كثيرًا من هدايا المشركين[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أ...
الجواب: عليك أن تدعوهم للإسلام بزيارتهم أو بدعوتهم عندك على طعام، فتدعوهم لنصيحتهم، فهذا ليس من المحبة وضد الإيمان إذا كان المقصود دعوتهم إلى الله، وإرشادهم وتوجيههم، وهكذا الفساق والعصاة من جيرانك...
الجواب: محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم، واتخاذهم أصحابًا وأخدانًا ونحو ذلك من كبائر الذنوب، ومن وسائل الكفر بالله، فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم ضد المسلمين، فهذا هو التولي، وهو من أنواع الردة عن...
الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك، واتضح له كفرهم وضلالهم. كما قال الله في كتابه العظيم: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَ...
الجواب: الكفر كفران، كفر دون كفر، وكفر أكبر كترك الصلاة، فإنه كفر أكبر؛ أما النياحة على الميت والطعن في الأنساب فهو كفر أصغر، والحلف بغير الله كفر أصغر، والنياحة على الميت كفر أصغر وعليها كلها أدلت...
الجواب: الشرك الأكبر ما يسمى أصغر، والأصغر لا يسمى أكبر، كل له حده، فالشرك الأكبر له شأن، والأصغر له شأن، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات أو للكواكب أو للأصنام والذبح لها هذا شرك أ...
الجواب: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقًا، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضًا، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن ال...
الجواب: إذا ارتد المسلم عن الإسلام -نعوذ بالله من ذلك- ثم منّ الله عليه بالتوبة فليس عليه قضاء ما ترك من صلاة وصوم زمن الردة؛ لقول الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَر...
الجواب: نوصيك بالاستمرار في نصيحتهن وترغيبهن في طاعة الله ورسوله وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقة بأعمالهن، مع سؤال الله سبحانه لهن الهداية في أوقات الإجابة وغيرها. وإذا ...
الجواب: إن كان من ذكرته تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرت، ورجع إليه سبحانه واستغفر من ذلك زال حكم ذلك وثبت إسلامه، أما إذا كان استمر على العقيدة التي هي الاستغاثة بغير الله، ولم يتب إلى الله من ذلك...
الجواب: الشرك الأكبر مثل ما تقدم هو صرف بعض العبادة لغير الله، كدعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، والنذر لهم، والدعاء بالأصنام أو بالملائكة أو بالجن، هذا الشرك الأكبر، يقول: يا صاحب القبر أغثني أو...
الجواب: الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله والنصيحة هو الأسلوب الذي أرشد الله إليه، وأمر به عباده في كتابه الكريم في قوله سبحانه: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الآية [الإسر...
الجواب: الجهل يكون فيما يمكن خفاؤه، أما الأمور الظاهرة من الدين فلا يعذر فيها الجاهل؛ كأمور التوحيد وأمور الصلاة، لو قال: ما أعرف الصلاة وهو بين المسلمين، ما أعرف أن الصلاة مشروعة، أو ما أعرف الزكا...