بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين
الجواب: هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله فذهب بعضهم إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين ليس لهما أن يفرقا إلا برضا الزوجين وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد فعلى ...
الجواب: هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله فذهب بعضهم إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين ليس لهما أن يفرقا إلا برضا الزوجين وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد فعلى ...
الجواب: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضًا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ&nbs...
الجواب: الواجب على الزوج تقوى الله، وأن لا يضرب أو يبصق إلا عن بصيرة؛ لأن الله تعالى يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، والرسول ﷺ يقول: استوصوا بالنساء خيرًا فإنما أخذتموهن بأمانة ...
الجواب: الواجب عليك الصبر، ونصيحته بالتي هي أحسن، وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة، فإن لم يفعل، فالإثم عليه ولكِ الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه، ويُشرع لكِ ...
الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قو...
الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ...
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة. والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَا...
الجواب: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت ...
الجواب: يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن قصر منهن في حقه، أو في حق الأولاد فيج...
الجواب: الواجب عليك العدل يقول النبي ﷺ: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل[1]، وكان النبي ﷺ يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أمل...
الجواب: لا حرج إذا سافر لطلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج في ذلك ولو طالت مدته، لكن إذا تيسر أن يأتي بين وقت وآخر إلى أهله، حرصًا على السلامة والعفة، هذا ينبغي له مهما أمكن، ولو في كل ستة أشهر مرة أو أر...
الجواب: هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر، ثم ترجع إلى عملك. أما إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة في ذلك، وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك، ف...
الجواب: وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة خطر؛ الأحوط لك ألا تطلب الخادمة، فقد تخلو بها ويحصل شر بينك وبينها وبين الزوجة، أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوط أو في البيت أمك أو أخوات غير الزوج...
الجواب: فصلها أولى، ولا تأت بالخادمة ولا حاجة أن تتولى التدريس، تبقى في بيتها عند أولادها وابعد عن الشر وأهله، وجود الخادمة خطر عظيم عليك، وعلى أهلك، فافصلها والحمد لله. ويعينك الله على النفقة، وهي تس...
الجواب : الواجب على الأزواج جميعًا معاشرة زوجاتهم بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقوله سبحانه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ ...
الجواب: هذا الحديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: استوصوا بالنساء خيرًا[1] هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرًا وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطو...
الجواب: الواجب لمن رزق بالبنات أن يحسن إليهن ويحسن تربيتهن. وقد قال النبي ﷺ: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابًا من النار[1]. والسنة أن يحسن تربيتهن ويدعو لهن بالصلاح، ويرفق بهن وله ...
الجواب: ما فيه حرج إذا وجد الكتابية المحصنة السليمة، بشرط أن تكون محصنة، معروفة يسأل عنها، وإذا كانت معروفة بالإحصان، ودعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس، ولكن كونه يترك ذلك، ولا يسافر إلى الخارج، بل يقيم في...
الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطت...
الجواب: المهم أن تكون مسلمة، إذا كانت مسلمة تعبد الله وحده، ليست كافرة، فالأمر الثاني يُعدَّل، كوجود معصية ونحو ذلك، يمكن تعديله إلا أن تكون غير محصنة، بل زانية فلا تتزوجها، لأن الله شرط في النكاح، أن...