الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد اعترفا جميعًا بأنها حبلى حين التاريخ وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أبيها...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة، والثانية تطليقه لها بالثلاث، ويبقى لها طلقة، وله مراج...
الجواب: الذي أرى سؤال المذكور، وولي مطلقته، هل سبق ذلك أو لحقه طلاق؟ فإذا اتفقا على عدم وقوع شيء من الطلاق غير ذلك. فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العو...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأن طلقاته المذكورة غير واقعة، وأن زوجته باقية في عصمته لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق، كما لا يخفى، ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأ...
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأول والأخير طلقتان، ومراجعته لها صحيحة لاعتراف المرأة ووليها بذلك، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يع...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة أو كان الطلاق المذكور على عوض، لم تحل له...
الجواب: أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وقد ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونه لم يدخل بها، وقد صح عن رسول الله ﷺ ...
الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأن جمع الطلقتين، الثانية والثالثة، بكلمة واحدة، مثل جمع الثلاث؛ لكونه فيهما قد تعجل ما...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقتان: إحداهما بالطلاق الأول وهو طلاق السنة؛ لأنه لما أمر بكتب طلاقها بالثلاث لم ينفذ ذلك، وإنما الذي نفذ تطليقها طلاق السنة، ف...
الجواب: الذي أرى هو إحضار المذكور مع ولي مطلقته لدى فضيلتكم؛ لسؤالهما جميعًا عن صفة الواقع، وهل سبقه طلاق؟ والاطلاع على أصل ورقة الطلاق، فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر، وصادق ولي المرأة على ذلك فقد أ...
الجواب: وبناء على ذلك، وعلى اعتراف الزوج لدي بما ذكر آنفًا، وعدم ثبوت ما ادعاه من تغير الشعور، أفتيته بأنه لا سبيل له إليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه قد استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة، وبذلك با...
الجواب: والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إن تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل وهو أن تطليقه لها بالثلاث قد يكون في أوقات متعددة فيطلقها، ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد بعد خروجها من العدة، ثم...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان؛ إحداهما بالطلاق الأول، والثانية بالطلاق الأخير، ويعتبر اللفظ الثاني في الطلاق الأخير مؤكدا للفظ الأول...
الجواب: والجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وكانت الفتوى على هذا مدة حياة رسول الله ﷺ وخلافة أبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر . ولكن لم...
والجواب: قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما، ولكن عمر لما رأى تساهل الناس بالطلاق رأ...
الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيته بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، ومنها الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور، بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع؛ لأنه أوقعه في حالة لا يملك الإنسان فيها شعوره ولذلك فإن زوجته باقية في عصمته، وقد دلت الأدلة الشرعية أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اع...
الجواب: ونفيد فضيلتكم أن الصواب إن شاء الله هو ما أفتيتموه به من تحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن يثبت لديكم أن غضبه كان شديدًا فوق الغضب المعتاد، أو مغيرًا شعوره، فإن ثبت لديكم ذلك فالصواب عد...
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور، بأن طلاقه المذكور والموضح في خطاب فضيلتكم المرفق بهذا غير واقع، لكونه صدر من الزوج المذكور حين غضبه الشديد واختلال شعوره، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن م...