الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخ...
الجواب: إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه.
أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع ...
الجواب: إذا كان مال المورث مكسوبًا بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين. إلا أن يكون المورث كافرًا حين كسبه ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت سواء كانت شقيقة، أو لأ...
الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم[1]، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها، ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح...
الجواب: عليكم مراجعة المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله إلا إذا اصطلحتم على شيء وأنتم جميعًا مكلفون مرشدون فلا بأس؛ لقوله سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ولما روي عن النبي ﷺ أنه ...
الجواب: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين. فإن بقي شيء، و...
الجواب: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورًا وإناثًا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدًا من حقه الذي فرضه الله.
وإذا كان الورثة: ولدً...
الجواب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك، إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم[1].
سؤال شخصي، مقدم لسماحته من ال...
لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأول...
الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم.
لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شي...
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب إذا كان له عاصب، ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين.
...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهم...
الجوال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ/ إ. ث القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن ك...
الجواب: لكم أن تطالبوه بحق الوالدة من الميراث، ولو بالوصول إلى المحاكم، إلا إذا كانت الوالدة سمحت، فإن كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك. الحق لها. أما إذا كانت ما أبرأت، ولكنها تركت المطالبة والم...
الجواب: نعم. يجب عليكم أداء الدين من التركة حسب التعليمات المتبعة في ذلك[1].
نشر في كتاب (الدعوة) ج1، ص: 161. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 232).
الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤج...
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1].
...
الجواب: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1]، وهذا محمول على من ترك مالًا يقضى به عنه، أما من مات عاجزًا، فيرجى ألا يتناوله هذا ال...