الجواب: اللحوم التي ترد من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- حلال، إذا لم يعلم أنها ذبحت بطريقة غير شرعية؛ كالخنق والضرب، وما إلى ذلك؛ ولأن طعام أهل الكتاب حل لنا؛ لقول الله تعالى في سورة (الما...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد:
فمتى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة فأنت مأجور إن شاء الله؛ لأنك جامع بين الإحسان إليها بالن...
الجواب: لا يجوز لك هذا العمل؛ لأن هذا العمل يسمى نكاح التحليل، وقد لعن النبي ﷺ من فعله وسماه: التيس المستعار، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وهو نكاح باطل لا يحلها لزوجها الأول. وفق الله الجميع لما يرضيه[...
الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يج...
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك.
ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا. والل...
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).
الجواب: لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلًا بيده خاتم من ذهب طرح...
هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، وإنما النكاح الشرعي هو: المعلن، المشتمل على أركان النكاح، وشروطه المعتبرة شرعًا. والله ولي التوفيق[1].
استفتاء شخصي مقدم لسماحته، وأجاب عنه ...
الجواب: التساهل بأمور الدين؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو بالمعاصي؛ كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي، أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير، وليس للأولياء ولا غيره...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وليس هناك حرج فى تزوج الهاشمية بغير هاشمي؛ لأن النبي ﷺ زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كل...
الجواب: الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة؛ فالزواج لا يمنع شيئًا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب، ويحفظ دينه وخلق...
الجواب: هذه العادة سيئة لا يجوز فعلها، والواجب على ولي المرأة تزويجها إذا خطبها الكفء المرضي دينه وخلقه، إذا رضيت بذلك، ولو كانت الصغرى، ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها، فإذا كان الخاطب كفؤًا في دينه، وقد رضيت به، فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهم...
الجواب: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه، فإذا رضيت وجب أن تُزوَّج، ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛ لهوى في نفسه؛ أو لغرض آخر من الدنيا، أو لعداوة وشحنا...
الجواب: إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه، ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه سواء كان المخالف الجدة أم غيرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الحديث: ...
الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لابد من إذنها؛ لقول الرسول ﷺ: لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أ...
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها[1]، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيًا، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها...
الجواب:
إذا كانت المرأة قد زُوِّجت بإذنها، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح ا...
الجواب: المشروع للمرأة والرجل هو الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله في كتابه الكريم: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ...
الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز، ولا يصح في أصح أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وأخبر أن البكر إذنها سكوتها، ولما أخبرته ﷺ جارية، أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي ﷺ...