من البدع التي تحدث في شهر رجب
الجواب: تخصيص رجب بصلاة الرَّغائب أو الاحتفال بليلة (27) منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا يجوز، وليس له أصل في الشرع، وقد نبَّه على ذلك المحققون من أهل العلم، وقد كتبنا في ذلك غير...
الجواب: تخصيص رجب بصلاة الرَّغائب أو الاحتفال بليلة (27) منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا يجوز، وليس له أصل في الشرع، وقد نبَّه على ذلك المحققون من أهل العلم، وقد كتبنا في ذلك غير...
ج: اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح، والصواب أنه ليس بصحيح؛ لأنه شاذّ ومُنكر المتن، ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي ﷺ في صلاة النافلة، الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير...
ج: لا أعلم أنه ورد شيء في صلاة الشكر، وإنما الوارد في سجود الشكر وصلاة التوبة، فيُشرع للإنسان إذا أذنب ذنبًا أن يُصلي ركعتين ويتوب إلى الله توبةً صادقةً، فهذه هي صلاة التوبة؛ لقول النبي ﷺ: ما من عبدٍ ...
ج: المشروع للمسلم إذا صلى صلاة الاستخارة أن يدعو بعد السلام منها؛ لقوله ﷺ: إذا همَّ أحدُكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك.. الحديث. وهذا يدل على أن الدعاء يكون ...
ج: صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف. وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعةٍ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم يرفع يديه بعد السلام...
ج: التوبة تَجُبُّ ما قبلها وتمحوه -والحمد لله- فلا ينبغي أن يبقى في قلبك شيء من ذلك، والواجب أن تُحسن الظن بربك، وأن تعتقد أن الله تاب عليك إن كنت صادقًا في توبتك؛ لأن الله يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّ...
ج: ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة ولا غيرهما، وإنما يشرع الدعاء لهما، والاستغفار لهما، والصدقة عنهما، وهكذا الحج عنهما والعمرة. أما الصلاة فلا يُشرع لأحدٍ أن يُصلي عن أحدٍ أو لأحدٍ، وإنما ي...
ج: ليس على هذا دليل من الرسول ﷺ ولا من الصحابة بأنهم كانوا يصلون لأمواتهم، ولا يقرأون لأمواتهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، لكن الصواب أنه لا يشرع؛ لأن الشرع يرجع إلى النقل عن الله وعن رسوله، ...
ج: ليس بصحيح، وإنما المشروع الدعاء لها، والترحم عليها، والصدقة عنها، أو الحج عنها، أو العمرة، كل هذا مشروع ونافع لها، أما الصلاة لها فلا أصل لذلك؛ لأنه لم يُشرع لنا أن نُصلي عن الأموات، ولكن الحج لا ب...
ج: لا يُشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ؛ لأن النبي ﷺ قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي ﷺ. فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة؛ لأن النبي ﷺ لم يُنكر على زيد تركه. كما دلّ...
ج: المشروع للإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، ومَن لم يسجد فلا حرج عليه؛ لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجبٍ. ومن الدليل على ذلك: أنه ثبت عن النبي ﷺ أن زيد بن ثا...
ج: اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر: هل يُشترط لهما الطهارة من الحدثين؟ على قولين: أصحهما لا يُشترط؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاةً ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشتر...
ج: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وليس واجبًا، ولا يُشرع للمستمع إلا تبعًا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود، ويُشرع للطلبة أن ...
ج: سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، فإذا سجد في الصلاة يُكبر، وإذا رفع يُكبر، إذا كان في الصلاة، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه في الصلاة يُكبِّر في كل خفضٍ ورفعٍ: إذا سجد كبَّر، وإذا نهض كبَّ...
ج: السنة لمن مرَّ بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم؛ لأنه ﷺ كان يقرأ بين أصحابه فإذا مرَّ بآيةٍ فيها سجدة سجد، وسجدوا معه. والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وس...
ج: سجود التلاوة لا تُشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويُشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يد...
ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب: فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركنٌ من الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، في كل ركعةٍ، فإذا قرأها وحده...
ج: هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وُعد به مَن جلس في مصلاه في المسجد، لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرضٍ أو خوفٍ، ثم جلس في مصلاه يذ...
ج: صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرَّمضاء؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في "صحيحه". والمعنى: حين تحتر الشمس عل...
الجواب: صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي ﷺ وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أدَّيتَ الضحى، وإن صليت أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر من ذلك فلا بأس، على حسب التيسير...