ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلًا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالًا، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، ولو بيع بعض الذهب أو غيره...
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها.
وفق الله الجميع[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1638، بتاريخ 26/12/1418هـ...
ج: وأفيدك، بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه، لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة، إن كان أبوك معسرًا، أما إذا كان مليئًا باذلاً فعليها زكاته كل سنة، وا...
ج: يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم.
والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقا...
ج: الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل م...
الجواب:
الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة...
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم؛ منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب: أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب...
الجواب:
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها.
وقال آخرون منهم أيضً...
ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا وفق الله الجميع، وصلى...
ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة[1].
نشر في كتاب (مجموعة ...
الجواب:
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة.
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومق...
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً،...
الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن ...
ج: هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة، والصواب: أن فيه الزكاة، فأخبرها بذلك، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فعليها فيه الزكاة على الص...
الجواب: قد اختلف العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من ال...
ج: هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعوَّل فيها وفي غيرها على الدليل، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُوا...
ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها ستة وخمسون ريالاً من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العل...
ج: نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا سعوديًا[1] أو ما يقابلها من العملة الورقية، والواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المئة وخمسة وعشرون من الألف. والله ولي التو...
ج: بسم الله والحمد لله، النصاب (أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه) (عشرون مثقالًا) أي ما يعادل اثنين وتسعين جرامًا من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواء كان حليًا أو عملة أو قطعًا من الذهب...
ج: الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهًا جنيه واحد، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جرامًا فهو في الأصح أقل من النصاب قليلًا، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبل...