شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور، بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع؛ لأنه أوقعه في حالة لا يملك الإنسان فيها شعوره ولذلك فإن زوجته باقية في عصمته، وقد دلت الأدلة الشرعية أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اع...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور، بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع؛ لأنه أوقعه في حالة لا يملك الإنسان فيها شعوره ولذلك فإن زوجته باقية في عصمته، وقد دلت الأدلة الشرعية أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اع...
الجواب: ونفيد فضيلتكم أن الصواب إن شاء الله هو ما أفتيتموه به من تحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن يثبت لديكم أن غضبه كان شديدًا فوق الغضب المعتاد، أو مغيرًا شعوره، فإن ثبت لديكم ذلك فالصواب عد...
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور، بأن طلاقه المذكور والموضح في خطاب فضيلتكم المرفق بهذا غير واقع، لكونه صدر من الزوج المذكور حين غضبه الشديد واختلال شعوره، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن م...
الجواب: وبناء على ذلك كله أفتيت الزوج المذكور بأن الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته؛ لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضًا، وقد دلت الأدلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحا...
الجواب: وبناء على ذلك كله أفتيته بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته وأن طلاقه المذكور غير واقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق كما لا يخفى، ومن ذلك الحديث المشهور عن عائش...
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يقصد بالتكرار الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر الطلاق بسبب شدة الغضب. وبناء على ما أفادنا به الشيخ ع. م. ن. المأذون الشرعي بالرياض في إفادته المرفقة أن التز...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق ولا سيما مع تغير الشعور أو فقده، ومن ذلك الحدي...
الجواب: وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لك...
الجواب: لا شك في وقوع الطلقتين السابقتين وإنما الإشكال في وقوع الطلقة الثالثة، وللعلماء في مثلها قولان: أحدهما: عدم الوقوع إذا كان الغضب شديدا وأسبابه واضحة. والثاني: وقوع الطلاق إذا لم يكن الغ...
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج المذكور عندي بأنه لم يقصد تعليق الطلاق في المرة الثانية والثالثة بعدم تسليمها التابعية ولا إنجاز الطلاق؛ لكونه صدر منه في حال غضبه الشديد، وتغير شعوره كما هو مد...
الجواب: وبناء على ذلك أرجو سؤال الزوج المذكور عن قصده بالطلاق، فإن اتضح لكم من جوابه أنه لم يقصد طلاقها، وإنما أراد التخلص منها فإنه لا يقع بكلامه المنوه عنه شيء من الطلاق، لأنه لم يقصده، أما إن كان ق...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها وله مراجعتها ما دامت في العدة، لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك....
الجواب: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأ...
الجواب: بناء على ذلك فالذي يراه محبكم هو تكليف المذكور بإحضار ولي مطلقته لديكم، فإذا صدقه في صفة الواقع واتفقا جميعًا على أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن الطلاق المنوه عنه لا يقع به إلا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد للفظ الأول، لكونه لم يقصد بهما إنشاء طلاق جديد وإنما كرره بسبب الغضب، وله...
الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح ج...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن طلاقه الأخير يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها ع...
الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق، مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذ...
الجواب: وبناء على كل ما ذكر أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظان الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول كما صرح بذلك أهل العلم وكما في الشرح الكبير والكشاف وغيرهما، ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق المذكور مؤكدين اللفظ الأول لا يقع بهما شيء كما نص ...