حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول
ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرًا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك.. إلخ. ...
ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرًا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك.. إلخ. ...
ج: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء، ...
ج: وأفيدك: لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات، أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالر...
ج: استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكولونيا)، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها عل...
ج: يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما...
ج: يجب غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبول، أما إذا لم يخرج منهما شيء، وإنما أحدث الإنسان ريحًا أو نومًا، أو مس فرجه من غير حائل، أو أكل لحم الإبل، فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل الوجه و...
ج: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن ذلك، من حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره. أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ ل...
ج: لا حرج في البول قائمًا، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة : أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً ...
ج: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس، ومن أسباب الوساوس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله. أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط، ول...
ج: لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض؛ كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي في ذلك الوضوء الشرع...
ج: الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمام وغيره. وإنما المكروه في الحمام ونحوه: ذكر الله باللسان؛ تعظيمًا لله سبحانه، إلا التسمية عند الوضوء، فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحما...
ج: الأفضل لك: عدم دخول الحمام بالكتيب المذكور، ويكره لك ذلك عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدخول به، أما إن لم تستطع تركه خارج الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة، والله ولي التوفيق[1]. نشرت في...
ج: يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوبًا فيه: محمد رسول الله. لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء...
ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث: بضم الباء وسكونها، والأمر في هذا واسع، والمراد بذلك: التعوذ من الشر والأفعال الخبيثة، وفسره بعض أهل العلم: بذك...
ج: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند و...
ج: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال في زمزم: إنها مباركة؛ إنها طعام طعم، وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: وشفاء سقم، فهذا الحديث الصحيح ...
ج: عليك أن تستنجى من البول، وعدم العجلة، حتى ينقطع البول، ثم تكمل الوضوء، ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر. وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله. والأفضل: أن تنضح بالماء ما...
ج: لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا مجوسًا أو وثنيين أو شيوعيين، أو غيرهم من أنواع الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه لم يبح لنا من ...
ج: بسم الله، والحمد لله. إذا كان يخشى أن يكون في هذه الأواني خمر، أو آثار خنزير، فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها، وإذا لم يحتج إليها فالحمد لله، وكل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان...
ج: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي ﷺ قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه، وقال ﷺ: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب وال...