ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت، والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، ...
ج: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ[1].
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10936) بت...
ج: قد بين الله على لسان نبيه محمد ﷺ ألفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال؛ لكون...
ج: السنة: أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك، فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد ب...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وفي لفظ آخر: إذا حضرت الصلاة ف...
ج: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين و...
ج: إذا كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة.
أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذن...
ج: لا أعلم شيئا في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه ﷺ شيء في هذا، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين، فقد كان ﷺ يرفع فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد.
وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة فلا ...
ج: ليس لهذا أصل، ولم يرد عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة والصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه خلاف السنة[1].
برنامج نور على الدرب الشريط ...
ج 3: الحكمة في ذلك: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة، لا حول له ولا قوة على ذلك إلا بالله، فيستشعر عجزه وضعفه، وأنه لا يقدر عل...
ج: الأفضل: أن يقال ذلك في الأذان الأخير الذي هو الثاني: الذي يقال بعد طلوع الفجر، كما جاء في حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام النبي ﷺ لصلاة الفجر ثم أدى سنة الفجر، ثم خرج للناس، فهذ...
ج: السنة: أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر، كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد الفجر، قالت: ثم يقوم النبي ﷺ فيصلي الركعتين ثم يخرج...
ج: لا حرج في ذلك، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر، حتى لا يشتبه الأمر على الناس.
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي ب...
ج: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال الراوي: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وهذا يدل على أنه ﷺ أقر بلالاً على عمله، وبي...
ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: أشهد أن محمدا رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله)؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعًا، فإن نصب (اللام) كان ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي ﷺ، وروي عنه ﷺ أنه قال: من أذن فهو يقيم[1]، ولكن إسناده ضعيف. والله ولي التوفيق[2].
سنن ا...
ج: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء، وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة ، أنه...
وأفيدك: بأنه يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة، وهكذا الصلاة صحيحة، ولو كان المؤذن أو المقيم على غير طهارة، وإذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإ...
وأفيدك: أن الأمر في الأذان والإقامة واسع على ضوء ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التكبير في أول الإقامة وآخرها، وفي (قد قامت الصلاة) وإفراد ألفاظ ما سوى ذلك؛ لأن ذلك...