حكم رد القرض بما يساويه من عمله أخرى
الجواب: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقدًا بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يدًا...
الجواب: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقدًا بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يدًا...
الجواب: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق[1]. ...
الجواب: إذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته، وجب على ورثته أن يقضوه من التركة إذا ثبت بالبينة الشرعية، مقدمًا على الوصية والإرث. وإن تنازع الورثة ومدعو الدين، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعي...
الجواب: ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا. لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعًا منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملًا بالحديث الصحيح، وهو قول ا...
الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس. أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يج...
الجواب: لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين ...
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله[1]. &nbs...
الجواب: لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. أ. ي - قاضي الشعيب - وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ في 19/ 4/ 1384هـ وصل وصل...
الجواب: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنه...
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضًا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الل...
الجواب: لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على ...
الجواب: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ&nb...
الجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال ...
الجواب: إذا لم يعلم عناوينهم فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية، ومتى حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة، أعطاهم حقوقهم، ويكون أجر الصدقة له. والله ولي التوفيق[1]. ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛ حتى تُسلم ...
الجواب: النصيحة: أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدين، ويفرح بما أغناه الله عن الدين مهما أمكن، وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أنه يسدد الدين، وأنه يجتهد في سداد الدين إذا اضطر إليه؛ لقول النبي ﷺ:...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال وهو نسيانك أصحاب المئة، فالمشروع لك أن تتصدق عنهم، ومتى ذكرت أحدًا منهم فأعطه حقه، إلا أن يسمح بالصدقة التي فعلتها عنه، وبذلك تبرأ ذمتك، ويحصل لك ولهم الأجر[1...
الجواب: إذا كان في ذمته لأجل معلوم، ما فيه بأس إلى أجل معلوم، يصيد ويعطي ما فيه بأس، أما سمك معين في الماء لم يحزه ولا هو في الذمة لا يصلح؛ لأنه غرر[1]. سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرا...