وادي عرنة ليس من عرفة
الجواب: يقول النبي ﷺ: الحج عرفة فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا ...
الجواب: يقول النبي ﷺ: الحج عرفة فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا ...
الجواب: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي ﷺ: الحج عرفة[1]، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة ...
الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر ال...
الجواب: ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ تأسيًا بالنبي ﷺ[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومق...
الجواب: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعًا وقصرًا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلًا بال...
الجواب: ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي ﷺ حجة الوداع، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة، سواء كانوا آفاقيين أو من أهل مكة وما حولها؛ لأن النبي ﷺ لم ...
الجواب: لا حرج في ذلك، ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بلا جمع، ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ لأن ال...
الجواب: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته[1]. نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11543 في 2/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالا...
الجواب: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي ﷺ من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي ﷺ. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قوله ﷺ: ومن كان دون ذلك ...
الجواب: لا شيء عليه؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، مما يجزئ في الأضحية، وإذا كنت لم تبت ليلة...
الجواب: إذا اغتسل من منى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مكة، ثم يحرم بالحج في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس ...
الجواب: اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين تحللوا من العمرة بذلك فأحرموا ب...
الجواب: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلًا أو مضحيًا عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالعمرة قبل أن يفعل شيئًا من محظورات الإحرام[1]. إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب ج...
الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيًا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط ...
الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعاد...
الجواب: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى ي...
الجواب: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافعًا يديه مستقبلًا الق...
الجواب: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال في زمزم: إنها مباركة إنها طعام طعم[1]، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: وشفاء سقم[2]. فهذا ال...
الجواب: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائف...
الجواب: لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في جريدة المدينة العدد 8602. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...