من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه
الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه ب...
الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه ب...
الجواب: لا حرج في ذلك، لو أن إنسانًا أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما -طواف الإفاضة وطواف الوداع- ف...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلًا من الطواف الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف الم...
الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر...
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل ال...
الجواب: عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجًا من الخلاف[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ. (مجموع فت...
الجواب: إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط، ولم يبق عليه سوى تحريم النساء، وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى، وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطوا...
الجواب: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلًا، فطوافه لاغٍ ...
الجواب: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم أكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطًا سابعًا إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أعادوا الطواف، أ...
الجواب: حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرًا لحجها، واسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يلزم والدك الحضور فورًا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بي...
الجواب: ليس عليها شيء؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي، وإنما الأحوط هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه ...
الجواب: الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص. أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 315).&nb...
الجواب: ما فعلته من القص المذكور بالمقص مجزئ وليس عليك شيء، والأحوط والأكمل تعميم شعر الرأس بالقص، والحلق أفضل من القص؛ لأن النبي ﷺ دعا بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات وللمقصرين مرة، إلا إذا كان قدوم الحاج...
الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعًا؛ لأن الرسول ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الح...
الجواب: رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله ﷺ تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها: أولًا: أنها قدوة بأبينا إبراهيم...
الجواب: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمى شيء منه[1]. نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 بتاريخ 7/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 310).&nbs...
الجواب: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها[1]. نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 وتاريخ 7/12/1416هـ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/12/1415هـ. (مجموع فتاوى ومق...
الجواب: إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان...
الجواب: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض، ومثل الحبلى التي يخشى عليها، وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ ل...