حج المصر على المعصية صحيح ولا بد من التوبة
الجواب: حجه صحيح إذا كان مسلمًا، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحج، وفي هذا البلد الأمين، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّ...
الجواب: حجه صحيح إذا كان مسلمًا، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحج، وفي هذا البلد الأمين، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّ...
الجواب: لقد ذكر الله هذه المنافع في قوله جل وعلا في سورة الحج بعد ما أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء البيت الحرام: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ...
الجواب: الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة -وفقها الله- لمصلحة الحجاج؛ لأن الله سبحانه أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتعليمات التي تقوم بها الدولة لم...
الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ...
الجواب: فرد سماحته قائلا: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك. وأضاف سماحته: "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ث...
الجواب: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ولا تنتقب الم...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح، ولكن إذا أنزل ال...
الجواب: الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها؛ لأن ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، بذلك تكمل عمرتها، وإذا كنت جام...
الجواب: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان ...
الجواب: يلزمها العودة إلى مكة فورًا مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق، ثم تقصر وتحل، وإن...
الجواب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان[1]. ...
الجواب: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرمًا، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطًا، ولا يسمى من استعمله متطيبًا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابو...
الجواب: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة ...
الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب م...
الجواب: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).&nb...
الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في جريدة (البلاد...
الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرمًا، ...
الجواب: إذا كنت عاملًا ولم يأذنوا لك فلا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملًا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم، ...