حكم العمرة عن الميت
الجواب: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو عاجزًا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أف...
الجواب: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو عاجزًا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أف...
الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسن...
الجواب: نعم يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه، وأسأل الله أن يمنحني وإياك...
الجواب: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا ...
الجواب: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلمًا، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزًا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن الن...
الجواب: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأ...
الجواب: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة[1][2]. رواه أب...
الجواب: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين: إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم...
الجواب: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله، تقبل الله منك، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج، وهذا القول لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغا...
الجواب: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله : وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، وقول النبي ﷺ ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك، ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 1...
الجواب: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه، ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه...
الجواب: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْ...
الجواب: إذا كنت تستطيع مؤونة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج؛ لعموم قوله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، فإن كنت لا تستطيع ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعًا فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع...
الجواب: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي، ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام، ويتوب إلى الله مما سلف، ومن...
الجواب: الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصًا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض[1]. من أسئلة دروس بلوغ ا...
الجواب: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى. والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل ع...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأ...