حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء
الجواب: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة، والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا...
الجواب: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة، والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا...
الجواب: إذا كان والده معروفًا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينًا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشها...
الجواب: تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه[1]، وقوله ﷺ:العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فم...
الجواب: إذا كان مسلمًا ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك. أما إذا كان كافرًا فلا يحج عنه[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتا...
الجواب: الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة، لأن الرسول ﷺ شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشا...
الجواب: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلًا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أن رجلًا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستط...
الجواب: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدًا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غي...
الجواب: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه؛ لأن النبي ﷺ سأله بعض الناس عن مثل هذا، حيث قال السائل، يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا...
الجواب: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتًا، وهكذا المعتمر عنه ميتًا، أو عاجزًا لمرض لا...
الجواب: إذا كان عاجزًا كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط، بل تبرعًا منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما القراءة عنك أو عن...
الجواب: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبع...
الجواب: حجك عنه من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيرًا وضاعف مثوبتك. أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما ترا...
الجواب: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه استأذنه رجل قائلًا: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمر...
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك...
الجواب: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/412).
الجواب: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك....
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة ...
الجواب: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله ، وليس واجبًا عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: نعم...
الجواب: إن حججت عنهما بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. والأفضل أن تؤدي عنهما حجًا وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك، يشرع ...
الجواب: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزًا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/407).