من نوى صيام التطوع ثم أكل وشرب بعد الأذان
الجواب: الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضًا، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفج...
الجواب: الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضًا، أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفج...
الجواب: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما، إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة، كرمضان وكصوم النذر والكفارات؛ لقول الله : وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَ...
الجواب: إذا كان المؤذن معروفًا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذا...
الجواب: الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي ﷺ: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ...
الجواب: لا أعلم لهذا التفصيل أصلًا، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ال...
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا[1]. فأمره ﷺ بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛ فدل ذلك ع...
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي[1]. خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية إجابة عن أسئلة مقدمة من: م. ع. د. وهذا أحدها. (مجموع ...
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس ...
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني، ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل...
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء[1]، وقوله ﷺ لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال ﷺ: نعم إذا رأت الماء&nbs...
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا ...
الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر[1]. نشر في (كتاب تحفة الإخوان) لسماحته ص 182، وفي (جريدة اليوم) العدد 9338 بتاريخ 21/9/1419هـ، (م...
الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر[1]. نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص 163، وكذلك في ...
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالد...
الجواب: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا، فإنه يفس...
الجواب: الصيام لا يُبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد و...
الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في...
الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)[2] تعني النساء الأجنب...
الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآية [النور:30]، ولأن إطلاق النظر...