حكم الزكاة في المال المجموع للزواج
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدال...
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدال...
ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة...
ج: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينًا، أو يشتري به عقاراً ليوقفه، أو عبدًا ليعتقه، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة...
ج: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل ...
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه[1]. استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381هـ عندما كان نا...
ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة[1]؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2]. استفتاء ...
ج: الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منهما نصابًا، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء[1]. نشر في كتاب...
ج: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك. أما إن كانت من غير الذهب والفضة؛ كالماس والع...
ج: الذهب هو الذي فيه الزكاة، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها، إذا لم تكن للتجارة، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب، فإذا بلغ ما فيها...
ج: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك، فزكي هذه الأربعة في كل ألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر. وهكذا السنوات التي قبلها، بحسب قيمة الذهب في السوق ذلك الوقت، ربع ...
ج: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع الجنيه،...
ج: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة، وهو عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون غرامًا، فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛ ل...
ج: عليه أن يزكيها عما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 72. (مجموع فتاوى و...
ج: تجب عليك زكاة الحلي من حين علمت الحكم الشرعي، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، كلما حال عليه الحول. والواجب...
ج: يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مث...
ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلًا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالًا، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، ولو بيع بعض الذهب أو غيره...
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها. وفق الله الجميع[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1638، بتاريخ 26/12/1418هـ...
ج: وأفيدك، بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه، لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة، إن كان أبوك معسرًا، أما إذا كان مليئًا باذلاً فعليها زكاته كل سنة، وا...
ج: يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم. والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقا...
ج: الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً. فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل م...