ج: هذه الدعوى لا يُعَوَّل عليها ولا يعمل بها، وليس على صحتها دليل، وقد بلغني أن بعض من قيل: إنه مات دماغيًا عادت إليه الحياة وعاش، وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر، ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتح...
ج: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتًا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعًا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسما...
الجواب:
إذا كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا أو كافرًا وسواء كان رجلًا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم ال...
ج: إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 365).
ج: الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكًا له[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 364).
ج: المسلم محترم حيًا وميتًا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: كسر عظم الميت ككسره حيًا[1] ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن ي...
ج: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 363).
ج: فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم ...
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 362).
ج: ينبغي قطعها؛ لأنها تؤذي الزوار، ولا سيما ذات الشوك. أما إن كان بعض العامة يعتقد البركة؛ لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقًا؛ لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى[1].
...
الجواب:
يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور؛ إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة.
أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه؛ لقول النبي ...
ج: إذا كان الأمر كذلك؛ فينبش القبر ويخرج ما فيه ويوضع في قبر في أرض المقبرة العامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صد...
ج: إذا دعت الحاجة فلا بأس، مثل نسيان المسحاة أو العتلة أو شيء مهم فلا بأس بذلك[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 358).
ج: لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، ف...
الجواب:
يُنهون ويعلَّمون، وهذا منكر وإهانة للقبور، وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة، والجلوس عند القبور بالصورة المذكورة والصلاة عندها من المنكرات؛ لقول النبي ﷺ: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها...
ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 355).
ج: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر ﷺ على صاحب السبتيتين، ويعلّم الحكم...
ج: بسم الله والحمد لله، إن تأكد له ذلك فعليه أن يبلغهم، أو إذا رآه في المنام وتأكد من ذلك، فعليه أن يبلغ أهله بذلك، وهذه من العبر التي يريها الله بعض عباده في الأرض ليعتبروا، فإذا وجد ذلك فلينظر أهله ...
ج: ليس فيه مانع وذلك حسن، وجزاهم الله خيرًا، وهو من التعاون على البر والتقوى[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 348).
ج: تركه أولى؛ لعدم العلم بصحتها، ويكفي ما جاء في الأحاديث عن النبي ﷺ، المهم حث الناس على الطاعة والتحذير من المعاصي، كما فعل الرسول ﷺ والصحابة.
أما الحكايات التي قد تثبت أو لا تثبت فتترك[1].
مج...