ج: لا حرج في ذلك، فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى، كما أقام النبي ﷺ جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا فيصلي معه لأن صل...
ج: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله ﷺ: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة[1] وقوله ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته و...
ج: نعم، ينعقد لهم جماعة والواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى؛ لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى، وقد ثبت أن رجلًا دخل المسجد بعدم...
ج: النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1].
فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وه...
ج: الجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] ولكن من تأخر لعذر فله أجر الجماعة كالمرض ونحوه لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقي...
ج: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت به، وروي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه (جزء القراءة) وحكاه عن كل م...
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي ﷺ: إذا مر...
ج: ونظرًا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ، وبعد دراسة المسأ...
ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وقد صلى النبي ﷺ ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفًا فكان الصدي...
ج: الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه رأى رجلًا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والس...
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح يكون مأمومًا وأنت إمام، ويرجى أن يحصل لكما فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت أنت وحدك فلا حرج، ولكنه إذا صلى معك يكون عن يمينك لا خلفك إذا كان واحدًا كما صحت بذلك...
ج: الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل؛ ل...
ج: الحمد لله، إن المشروع لهؤلاء أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (16...
ج: تشترط النية في الإمامة، لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى[1] وإذا دخل رجل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأمومًا بل ذلك هو الأفضل؛ لقول النبي ﷺ لما...
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/149).
ج: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقًا يصلي[1]، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصًا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنس...
الجواب:
أفيدك بالنسبة لسؤالك عن قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى تختمه، أن الأولى ترك ذلك؛ لأنه لم يحفظ عن النبي ﷺ، ولا عن خلفائه الراشدين ، وكل الخير في اتباع سيرته عليه ...
ج: إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلى عبدالرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي ﷺ، بل أقره على ذلك...
ج: لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...
ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس.
أما إذا كان قد أكمل بهم ...