ج: ليس لأحد أن يقصر الصلاة أو يفطر وهو مقيم إلا إذا كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا في أثناء سفره، أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي ﷺ كان إذا أ...
ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من قوله وفعله أن الواجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ون...
ج: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه فيما نعلم؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر، بل هي عبادة مستقلة، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء ...
ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذل...
ج: لا يجوز له ذلك؛ لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر.
لأن المسافر لا جمعة...
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفق الله الجميع[1].
...
ج: هذا يعتبر مسافرًا ما دام في غير وطنه، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما، لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعًا لوجوب الصلاة في الجماعة، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن...
ج: الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي ﷺ كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخر...
ج: إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين[1].
...
ج: يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعًا؛ لأن السنة الثابتة عن النبي ﷺ قد دلت على أن المسافر إذا...
ج: هذا منكر عظيم لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما قبل منتصف الليل، أما الفجر فلا تجمع إلى...
ج: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفًا لما ثبت عن النبي ﷺ في ذلك، وقد قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي[1] والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق، أم...
ج: اختلف العلماء في ذلك والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مطر أو مرض[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم، وط...
ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل، أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة...
ج: إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لعذر وهو المريض، والمسافر، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء، يجمع بين الظهر والعصر كالمغرب والعشاء، وبعض أهل العلم يمنع...
ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت ...
ج: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور.
إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو...
ج: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلًا غير ظاعن كما فعل النبي ﷺ في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد...
ج: لا يجوز للمسافر الواحد أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويتمها، لأن القصر مستحب وأداؤها في الجماعة أمر مفترض، لكن إن كان المسافرون أكثر من واحد، فلا بأس أن يصلوا قصرًا، إذا كان...
ج: إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، وإن أتم فلا حرج عليه، لكن إن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده ...