ج 3: الحكمة في ذلك: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة، لا حول له ولا قوة على ذلك إلا بالله، فيستشعر عجزه وضعفه، وأنه لا يقدر عل...
ج: الأفضل: أن يقال ذلك في الأذان الأخير الذي هو الثاني: الذي يقال بعد طلوع الفجر، كما جاء في حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام النبي ﷺ لصلاة الفجر ثم أدى سنة الفجر، ثم خرج للناس، فهذ...
ج: السنة: أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر، كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة، وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد الفجر، قالت: ثم يقوم النبي ﷺ فيصلي الركعتين ثم يخرج...
ج: لا حرج في ذلك، إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، أو كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد طلوع الفجر، حتى لا يشتبه الأمر على الناس.
وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي ب...
ج: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال الراوي: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وهذا يدل على أنه ﷺ أقر بلالاً على عمله، وبي...
ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: أشهد أن محمدا رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم لام (رسول الله)؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعًا، فإن نصب (اللام) كان ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي ﷺ، وروي عنه ﷺ أنه قال: من أذن فهو يقيم[1]، ولكن إسناده ضعيف. والله ولي التوفيق[2].
سنن ا...
ج: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء، وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة ، أنه...
وأفيدك: بأنه يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة، وهكذا الصلاة صحيحة، ولو كان المؤذن أو المقيم على غير طهارة، وإذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإ...
وأفيدك: أن الأمر في الأذان والإقامة واسع على ضوء ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التكبير في أول الإقامة وآخرها، وفي (قد قامت الصلاة) وإفراد ألفاظ ما سوى ذلك؛ لأن ذلك...
ج: الأذان الصحيح: هو الذي علمه النبي ﷺ أمته، وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكة وفي المدينة، وهو الأذان المعروف الآن، وهو خمس عشرة جملة: (ال...
ج: الصلاة داخل الكعبة مستحبة، إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء أحد، فقد دخلها النبي ﷺ وصلى فيها، كما ثبت هذا في الصحيحين ويروى عنه عليه السلام أنه خرج كئيبًا وقال: إنني أخشى أن أكون قد شققت عل...
ج: الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء، والصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام، وأعظم الفرائض بعد الشهادتين.
فالواجب على كل مسلم، وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقا...
ج: الذي يترك الصلاة عمدا ليس عليه قضاء على الصحيح، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وتركها من أعظم الجرائم، بل تركها عمدا كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله ...
ج: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وأبشري بالخير، والتوبة تمحو ما قبلها والحمد لله، يقول النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فالتوبة التي حصلت منك يمحو الله بها ما...
ج: من ترك الصلاة المفروضة عمدًا وتكاسلًا وتهاونًا فقد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا والسرقة وغيرهما من كبائر الذنوب، وهو بذلك يكفر كفرًا أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم...
ج: قد بين الله في كتابه العظيم: أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت ذنوبهم وكثرت، كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إ...
ج: ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسيانًا، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمدًا بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمدًا كفر أكبر، وإن ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
قد دل الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي ﷺ على أن الإسلام يهدم ما كان ما قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، قال الله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْر...
ج: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدًا في أصح قولي العلماء. لأن تركها عمدًا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار.
والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك...