ج: إذا كان المؤذن الذي أذَّن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخَّر الأذان وصادف فعلك لها بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة، ويكفي ذلك، ولا حاجة أن تُعيدها، أما إذا كنتَ تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذَّن وأن...
ج: اختلف العلماء في ذلك:
والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر[1].
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10854) ليو...
ج: حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، فوجب تركه، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1009) بتاريخ 16 ...
ج: ليس التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء بمشروع؛ لأن النية محلها القلب، فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي، ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي، وليس هناك حاجة إلى أن يقول: نويت أن أتوضأ، أو ن...
ج: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم، وإنما السنة النية بالقلب؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو القائل : قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَا...
ج: الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي ﷺ صلى في الكعبة لما فتح مكة، دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثة أذرع عليه ال...
ج: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاد...
ج: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها.
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أ...
ج: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة[1].
نشرت في مجلة الدعوة...
ج: لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرًا ولو كانت دورة المياه أمامه. كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق[1].
نشرت في مجلة الدع...
ج: لا حرج في ذلك إذا كان في الصناديق نعال، وهكذا لو كان فيها مصاحف أو كتب أو غير ذلك من حاجات المسجد.
والله الموفق[1].
من برنامج نور على الدرب قرئ على سماحته ثانية في 2 / 12 / 1414 هـ. (مجموع ف...
ج: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانًا ليس فيه صورة أولى وأفضل.
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل:
فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرس...
ج: صلاته صحيحة، وحمله للصورة المذكورة لا يقدح في صلاته لكونه مضطرًا أو محتاجًا إلى حملها.
أما الصور التي للذكرى وأشباهها فلا يجوز حملها ولا بقاؤها في البيت، بل يجب إتلافها، لقول النبي ﷺ لأمير المؤمني...
ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا الصليب، لا يجوز ل...
ج: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي ﷺ لعن المصورين وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة ... ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وأمر بطمس الصور، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب وهتكه، لكن الص...
ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به ...
ج: إذا كان البنطلون -وهو: السراويل- ساترًا ما بين السرة والركبة للرجل، واسعًا غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ...
ج: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافًا أو رقيقًا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل، إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة.
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب ...
ج: إذا كان الذي يصلي رجلًا، فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الثوب خفيفًا ترى منه العورة المذكورة، فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا ح...
ج: الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلًا أو امرأة.
والمرأة أشد عورة وأكثر. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، مع ستر العاتقين أو أحدهما إذا ...