الجواب:
ليس للوالدين ولا غيرهما أن يمنعا البنت أو الولد الذكر من قراءة الكتب النافعة، وليس لهما أيضًا أن يلزما الذكر أو البنت بحضور أفلام خليعة لا خير فيها، كل هذا ليس لهم ذلك، وليس للولد أن ي...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان عندها من يقوم بحالها، ويخدمها، ويقضي حاجاتها؛ لا بأس؛ لأن طلب العلم واجب، فعليه أن يؤمن حاجاتها، ويذهب لطلب العلم، ولا بأس ولا حرج، والحمد لله، نعم.
المقدم: ش...
الجواب:
الواجب على أولياء المرأة، وعلى أمها، وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفء، الكفء في دينه، المستقيم الموافقة على ذلك؛ لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
ما دامت توفيت فليس هناك شيء يلحقها بعد الوفاة؛ لأن الكافر لا يلحقه شيء بعد...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا أمكنك العمل في المحل الذي فيه والدتك، وأن تجبر خاطرها، وترضيها؛ فهذا أولى؛ لأن مراعاة خاطرها من أهم المهمات، ومن أفضل القربات.
أما إذا كنت مضطرًا للسفر لطلب ...
الجواب:
أما أنت فننصحك بأن تلزم التوبة النصوح التي تشتمل على الندم على ما فعلت مع والدك من الإساءة، والعزم الصادق أنك لا تعود إلى أمثال ذلك من العقوق والقطيعة، وعليك مع ذلك أن تتبع هذا بالعمل الصا...
الجوال: ليس هذا من العقوق، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[1]، وحديث: بين الع...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد:
فمتى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة فأنت مأجور إن شاء الله؛ لأنك جامع بين الإحسان إليها بالن...
الجواب:
إذا أمكن الجمع بين المصالح بأن تذهب وترجع بين وقتٍ آخر وتتركها عند والدك لحاجة والديك إليها، وأنت لا تتأخر كثيرًا، بين شهرٍ وشهرٍ ترجع إليها، وتقوم بحاجتها وملاحظة ما تُريد، وتُرضي والديك، ...
الجواب:
إن تيسر لك طاعة والدك فلعل الله يجعل فيها خيرًا، ولعل الله يكتب بينك وبينها المودة، فهذا أصلح وأحسن؛ تُلبي دعوة والدك، وتطيع أمره، ولعل الله يجعل في ذلك خيرًا كثيرًا، قال الله تعالى: فَعَسَ...
الجواب:
إذا كنت مُضطرًّا فلا بأس؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، فإذا كان بقاؤك يضرُّك ويضرُّهما، وسافرتَ لطلب الرزق فلا بأس عليك، لكن مع الكلام الطيب، تسترضيهما، وتُخاطبهما ب...
الجواب:
جهادك في أمك جهادٌ عظيمٌ، الزم أمك، وأحسن إليها، إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر، قال النبيُّ ﷺ: إذا استُنفرتم فانفروا، وما دام ما طُلبت فأحسن لأمك، وارحمها، وبرها جهادٌ عظيمٌ قدَّمه ا...
الجواب:
يستأذنهما، قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرّهما، إلا إذا كان الجهاد واجبًا، مثل: حصر البلادَ عدوٌّ، أو كان بين الصَّفَّين، أو استنفره الإمامُ؛ فلا إذن، ففي هذه المواضع الثلاثة يجب...
الجواب:
لا، ما هو بعاقٍّ، فالزواج واجبٌ عليه إذا كان يشتهي، لكن إذا شاورهما يكون أحسن وأفضل.
س: يعني: هما غاضبان عليه حتى يُطَلِّق، فهل يكون عاقًّا؟
ج: لا، ما هو بعاقٍّ، إذا كانت الزوجةُ مناسبةً ...
الجواب:
ما فيه مانع إذا كان أبوه يمنعه من الزواج، أما إذا كان الزواج من امرأةٍ لا يرضاها والده فلا ينبغي له أن يَعْجَل، وعليه أن يلتمس امرأةً يرضاها، أما إذا كان والده لا يُريده أن يتعفف فلا بأس أن...
الجواب:
إذا كانت عليها مضرَّة لا بأس، وما عليها من كلام أبيها.
س: عليها مضرَّة في صحتها.
ج: إذا كانت عليها مضرَّة لا بأس ولو حَرَّج.
الجواب:
إن كانت ما تُناسبه فلا تلزمه طاعته: إنما الطاعة في المعروف، فلا تلزمه طاعته إلا في المعروف، إن كانت مناسبةً فينبغي له طاعة والده، وإن لم تكن مناسبة؛ لعدم جمالها، أو لسوء دينها؛ ما يلزمه طاع...
صدقة، لا بأس، لا حرج، لكن صدقة في رمضان، إذا جاء رمضان تُضاعف فيه الحسنات، فإذا ذبح وقسَّم ذلك على الفقراء، عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن جمعهم؛ اغتنامًا لفضل رمضان أو العشر من ذي الحجة؛ لا بأس.
الجواب:
نعم نعم، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف فإذا قال لك أبوك: لا تصاحب الأخيار؛ لا تطعه في ذلك، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن.. يا والدي كذا ويا والدي كذا، وإذا كان لم يسمح فلا م...
الجواب:
عقوق الوالدين منكر لا يجوز، وعقوقهما قطيعتهما والإساءة إليهما أو إيذاؤهما أو سبهما أو عدم الإنفاق عليهما مع الحاجة كل هذا من العقوق، فإذا كان لوالديه حاجة فيه بدّاها وقدمها على ذهابه إلى حض...