الجواب:
نعم، إذا آذاكم النمل؛ فاقتلوه، ولا بأس، لكن بغير النار بغير التحريق، يقتل بالمبيدات الأخرى غير النار، ولا حرج في ذلك لأذاه، كما تقتل الفواسق الخمس لأذاها، يقول النبي ﷺ: خمس من الدواب كلهن ف...
الجواب:
لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، وقال: لا يعذب بها إلا الله فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض، أو نم...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ، أو ماشية، أو زرع؛ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فلم يستثن إلا كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع.
فالذي أنصحكم به أن تبعدوا هذه ...
الجواب:
إذا تيسر ذبحها حتى ينتفع بها فهو أصلح من تركها تموت، إذا تيسر ذبحها حتى ينتفع بها بعض الناس، يستفيد منها بعض الناس؛ يكون أفضل، أفضل من تركها تموت، وأما إذا كان لا فائدة فيها؛ فلا بأس، ...
الجواب:
ليس للمسلم أن يتعمد دهس الدواب، لا قط، ولا كلب، ولا حيوان آخر، لا يجوز له قتلها بغير حق، لكن إذا وقع من غير قصد، فلا شيء عليه، إذا وقع دهس قط، أو كلب، ليس عليه شيء، أما إذا كان الحيوان مملو...
الجواب:
إذا كانت غير متعمدة فلا إثم عليها، إذا كنت أيتها السائلة غير متعمدة، وإنما غفلت عنها ونسيت فلا حرج إن شاء الله، لكن إن كانت لغيرك فعليك ضمانها، إن كانت الأرانب لغيرك فعليك الضمان، إلا ...
الجواب:
قد جاءنا نماذج من هذا وأحلناها إلى الجهات المختصة، وذكروا أنها سليمة وليس فيها شيء مما يحذر، وإنما هي أشياء من أسماك ومن بذور سليمة ومن أشياء ليس فيها محلول لا من جهة الخنزير ولا من جهة الد...
الجواب: إذا كان ينتفع بها؛ مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها، مثل ما يقتنى؛ ككلب الصيد يقتنى للصيد فلا بأس، مثل الصقر، فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز، و...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: يخشى منه، إذا كان الطائر مريض يعني: يحتاج إلى من يلقمه، فلا بأس يعطى قدر الحاجة، مع الاحتياط لئلا يضره، فأما إذا كان الطائر يلقط بنفسه، ويأكل بنفسه فلا حاجة إلى هذا العمل؛ لأ...
الجواب:
إن كان الكلب يابسًا، واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء، أما إن كان الكلب رطبًا، أو اليد رطبة؛ فليغسلها سبع مرات بالماء تحت كَبَّاس، يغسلها سبع مرات، وإذا جعل في ذلك ترابًا يكون أحسن ...
الجواب:
إذا كان الذي أخبرها ممن يتعاطى الطب فلا شيء عليها، أما إذا كان من عامة الناس فلا يجوز التطبب بغير بصيره، فعليها ألا تعود لمثل هذا، وإذا غرمتها لكم فذلك من باب الحيطة، إذا غرمت إذا كانت موسر...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإني أخشى عليكم أن تأثموا؛ لأن هذا من إضاعة المال، والرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، فالواجب أن تجعلوا معها راعيًا يصونها، ويرعيها في المراعي الحسنة، وإلا ...
الجواب: لا حرج على من قتلت القطة إذا كانت لم تتعمد ذلك، أما إن كانت تعمدت ذلك من دون سبب يوجب ذلك، فعليها التوبة إلى الله من ذلك.
أما إن كانت قتلتها لأذاها، وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل، فليس ...
الجواب:
قد صدر منا جوابٌ في هذا -أنا واللجنة الدائمة- بمنع ذلك، منع الحيوانات هذه التي هي محنَّطة؛ لأنها تُشبه الصور، وقد يجرّ ذلك الناس إلى وضع الصور، ويظنون أنها صور، فينفتح باب الصور.
ومن ذلك...
الجواب:
ما هو بلزوم، إن ذبحها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، إن أراد أحدٌ الانتفاع بها يبيعها له، وإن كان ما يبغي الانتفاع بها..... إن تركها حتى تموت فلا بأس، وإن ذبحها لعلَّ أحدًا يأكلها فلا بأس.
س:...
الجواب:
ثم نهى عن ذلك، أمر بقتلها ثم نهى، نُسخ، وقال: إنها أُمَّة من الأمم، ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود والعقور.
الجواب:
هذا نار، يُسمَّى نارًا.
س: ما فيه مانع؟
ج: لا يُقتل به، الكهرباء من النار.
س: غير جائز؟
ج: يقتل بآلةٍ أخرى غير النار.
الجواب:
تقصد: الماء الحار؟
س: لا، ماء عادي.
ج: الماء العادي ما فيه شيء.
الجواب:
لا، ما يصلح، إلا في هذه الثلاثة فقط: الحرث، والماشية، والصيد.
س: ما يدخل فيها هذا؟
ج: لا، ما يدخل فيها.
س: الكلب الذي يُستعمل في كشف المجرمين؟
ج: هذا محل نظر، الكلاب البوليسية -على ما ق...
الجواب:
يُمْنَع.
س: يضعونه في بعض الخِراف وتمشي أمام الغنم؟
ج: لا، ما يصلح هذا.
س: الآن هذا موجود في الرعايا كلها؟
ج: الجاهل يُعلَّم، فالدِّين النَّصيحة.