الجواب:
لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالح...
الجواب:
إذا كان في الوجه شعر زائد يشوه الخلقة كاللحية للمرأة والشارب للمرأة يزال، أما الشعر العادي فلا يزال، الذي يسمى نمصًا، وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي من فعله ﷺ...
الجواب:
طيب، إذا لبست الشراب حتى تستر قدميها، كله طيب، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إن غطت هذا أفضل، وإلا فليس بلازم، فالكشف لا بأس به، والوجه يشرع كشفه في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها إلا زوجها، أو نسا...
الجواب:
لا بأس المحبة كونها تحبه في الله، أو تحبه لأنها ترغب في الزواج منه، لأسباب اقتضت ذلك؛ لقرابة، أو ديانة، أو أسباب أخرى، لكن ليس لها أن تعمل معه إلا ما أباح الله، ليس لها أن تعمل معه شيئًا&nb...
الجواب:
الموافقة من الزوج على تكميلك الدراسة لا يسقط عنه النفقة، عليه نفقة البيت، وعليه نفقتك، ومالكِ لك، ومعاشك لك، لكن إذا سمحت بالمعاش، أو بعضه للزوج، أو بنفقة البيت، أو بالنفقة على نفسك؛ ف...
الجواب:
عدة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشرًا، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطل...
الجواب:
النامصات من الحاجبين، وهكذا الوجه عند بعض أهل العلم إذا كان فيه شيء تنمصه، هذا من النمص، إلا إذا كان شيء يسبب المثلة والتشويه، مثل شارب لها أو لحية، لا بأس أن تأخذه؛ لأنه يشوه عليها ويضرها،...
الجواب:
نعم الواجب على المرأة ألا تخرج إذا طلقها طلقة رجعية طلقة واحدة، أو طلقتين؛ لقوله -جل وعلا-: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدّ...
الجواب:
نعم لها أن تجلس مع أخي زوجها، وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما وأن تخلو بعم زوجها، أو بأخي زوجها لا ما يجوز لها الخلوة؛ الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم لا يجو...
الجواب:
نعم، مثلما ذكرتِ النوح محرم مطلقًا، وهذا القول الذي قاله بعض الناس أنه يجوز ثلاثة أيام هذا باطل، ليس له أصل، يقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية وي...
الجواب:
ليس بصحيح، لا حرج تصلي وعليها حلي من الذهب، أو الفضة، أو سلاسل من معدن، أو غيره، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: حتى ولو كان من النحاس المسؤول عنه؟
الشيخ: ولو من النحاس. نعم.
المقدم: ج...
الجواب:
عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وتلزم الإحداد، وتعمل الأعمال التي تضطر إليها، إن كانت موظفة تذهب إلى وظيفتها، إن كانت مدرسة تذهب إلى التدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل أربعة أشهر وعشرًا، و...
الجواب:
الواجب على كل امرأة أن تتقي الله، وأن تحذر ما حرم الله عليها من الاختلاط بالرجال على وجه يسبب الفتنة من كشف، أو التغنج، وخضوع بالقول، أو غير هذا من أسباب الفتنة.
أما الاختلاط الذي لا يضر...
الجواب:
لا حرج في ذلك أن تصلي في الريف .. في الخيام .. في الصحراء متسترة، ولو رآها الناس، ما دامت متسترة، فالحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج فيه، سواء جعلته ظفيرة، أو ظفائر، لا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
نعم، زوج بنتها من الرضاعة محرم، زوج ابنتها من الرضاعة، وزوج أمها من الرضاعة محرم لها، تكشف له.
الجواب:
المرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر في صلاة الفرض، والنفل، إلا الوجه فإنها تكشفه، فالسنة كشف الوجه، إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا ال...
الجواب:
عليها التوبة تكفي، التوبة كافية، والحمد لله؛ لأن من ترك الصلاة؛ كفر، والتوبة كافية، تصلي بعد التوبة، والحمد لله، أما الذي مضى، السنوات التي مضت ساقطة؛ لأن الإنسان إذا أسلم أسلم على ما أسلف ...
الجواب:
نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، فهي أحرمت من الميقات، ثم أصابها الحيض، تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف، والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمار، ...