الجواب:
ليس عليك -بحمد الله- إلا التوبة، وقد قضيت اليوم وندمت على ما فعلت، فهذا كافي والحمد لله، يقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها والحمد لله الذي جعل في قلبك خوف الله، ومراقبته، وخشيته سبحانه...
الجواب:
هذا الموضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أن ستر الوجه واجب عند الأجنبي، إذا كان في المكان الأجنبي ليس محرمًا لك؛ فالواجب غطاء الوجه، هذا هو الواجب؛ لأن المرأة عورة، فيجب عليها ...
الجواب:
لا حرج إذا جلست مع أهلك، وبعض جيرانك وزوج جارتك، وأنت مستورة متحجبة في الوجه وغيره للحديث، وسماع الحديث؛ فلا بأس، لكن لا يخلو بك، لا تجلسي معه وحدك مع غير محرمك، لا مع الجار، ولا مع غير الج...
الجواب:
نعم لها أن تخلعه، إذا عقد عليها هي زوجة فتخلع الحجاب، وله أيضًا جماعها هي زوجة، لكن يدع ذلك الجماع إذا كان يخشى من ذلك فتنة أن يطلقها، أو يدعى عليه أنها زنا.
فالمقصود: أنه لا يجامعه...
الجواب:
إذا نبت شعر يشوه الخلقة؛ فلا بأس بإزالته، مثل الشارب، واللحية، وإذا كان من الشعر الذي يشوه الخلقة، أما الشعر العادي الذي في الوجه، الشعر العادي فلا يتعرض له، وشعر الحاجبين لا يجوز التعرض له...
الجواب: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص. والجمهور استحبوها؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي...
الجواب:
نعم جد الزوج محرم، والله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، الجد أب، أبو زوجك محرم، وجده محرم من أبيه، ومن أمه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة ال...
الجواب:
نعم إذا أخذت السترة بسرعة لا بأس الصلاة صحيحة، والحمد لله، نعم.
الجواب:
القول الصحيح أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترًا كاملًا؛ كان أفضل، وأكمل، وأبعد عن الشبهة،...
الجواب:
المصافحة بين الرجال سنة، كان النبي ﷺ يصافح أصحابه، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا وهكذا النساء المصافحة بينهن سنة، بينهن، أو مع محارمهن لا بأس.
أما المرأة مع الأجنبي، كابن ع...
الجواب:
أما زيارتهن في المستشفى، أو في غير المستشفى على وجه صلة الرحم، من غير خلوة، ولا تهمة، ولا ريبة؛ فلا بأس، مع محرمها، أو بحضرة نساء، كأمها، وأخواتها.
المقصود: على وجه ليس فيه ريبة، ولا خلو...
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن ت...
الجواب:
قد وسع الله لها، فلها أن تؤخر الصوم إلى شعبان، لها أن تؤخر الصوم إلى الشتاء.. إلى شعبان.. إلى رجب.. السنة كلها -بحمد الله- فيها سعة، كانت عائشة -رضي الله عنها- لا تقضي إلا في شعبان؛ لأسباب ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فنسأل الله -جل وعلا- أن يتقبل منا ومنك العمرة، وأن يسهل لك الحج على الطري...
الجواب:
إذا حاضت فيها تفصيل، إذا كانت حاضت بعد الطواف، طواف الإفاضة؛ حجها تام، وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة، وبها حيض، أو نفاس يسقط عنها طواف الوداع.
أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإف...
الجواب:
المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج إلى الناس للزيارات، لا لأولادها، ولا غيرهم؛ لقول النبي ﷺ للمعتدة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الك...
الجواب:
الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب...
الجواب:
فيه نظر، مع القدرة فيه نظر، والواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه، وهكذا الحاجة المرأة ترمي بنفسها، إلا عند العجز لمرضها، أو كونها حبلى، أو عندها رضيع لا تستطيع تركه؛ فهي معذورة أو كبيرة ...
الجواب:
ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك -إن شاء الله- صحيحة، وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل، ولو أن أهل البلد تساهلوا لا تتساهلي أنت، فلو أن أهل البلد شربوا الخمر لا تشربي الخمر...
الجواب:
لا حرج في ذلك، بالموس، أو غيره من الأدوية، .. الذراع، أو الساق، أو الفخذ.. كما تزال العانة بالدواء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.