الجواب:
المصافحة للأجنبية لا تجوز، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط -يعني: في البيعة- ما كان يبايعهن إلا بالكلام وهو سيد ...
الجواب:
هذا غلط، ولا يجوز لهم أن يعيبوها، بل عليها أن تتزوج، وتجتهد في عفة نفسها، وغض بصرها، وتحصيل الذرية، وإنما يحرم هذا على أزواج النبي فقط -عليه الصلاة والسلام- حرم الله على أزواجه ﷺ أن ينكحن ...
الجواب:
لا حرج في لبس القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة، إلا إذا كانت محرمة؛ فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة، فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها، وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خير لهن، والص...
الجواب:
لا مانع أن تصلي في غير بيتها إذا زارت قومًا حضرت الصلاة وهي عندهم تصلي عندهم، أو في السفر تصلي قائمة في مكان بعيد من الرجال، أو مع التستر، ولو موجودًا بعض الرجال.
المقصو...
الجواب:
الحجاب للجميع، وإن خوطب به نساء النبي ﷺ فالحكم عام لجميع المسلمين، ليس خاصًا بهن، لقوله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِق...
الجواب:
الله -جل وعلا- يقول: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فدل على أن تحجبها عنهم إذا بلغوا، والبلوغ يكون بخمسة عشر سنة فأكثر، أو بإنبات الش...
الجواب:
لا حرج في ذلك، قد ينفع الله به الرجال أيضًا، الحمد لله، قد ينفع الله به الرجال وإن كان صوتها قد يعني يسبب فتنة، لكن ليس المقصود هذا، إنما تدرس النساء، فإذا سمع صوتها بعض الرجال؛ فلا ي...
الجواب:
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل؛ لأن بقاءها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار، فالواجب طاعة زوجها في هذا، وأن تبقى...
الجواب:
مصافحة النساء لا تجوز إذا كن من غير المحارم، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولأن ا...
الجواب:
لا ينبغي استعمال الحبوب؛ لأنها تضر، وتسبب امتناع الولد، أما العزل فهو أسهل؛ لأنه قد يسبق الماء، ويحصل الولد، أما استعمال الحبوب ونحوها؛ فلا ينبغي إلا من مضرة، كأن يكون عندها أولاد كثيرون ت...
الجواب:
إذا كانت تعمل مع النساء؛ فلا يضرها وجود رجل في البيت، أما تختلط بالرجال، لا، لكن إذا كانت تعمل مع النساء في محل ليس فيه اختلاط بالرجال، ولا فتنة؛ فلا حرج، ولو كان في البيت، أو في القصر، أو...
الجواب:
لا حرج في ذلك، أن يذهب معها محرم لها، وهي العاملة، وهو لا يعمل، كالعكس لو ذهبت معه، ويعمل هو، وهي ما تعمل، الله أباح العمل للجميع، فإذا تيسر لها عمل كتدريس، أو طب، وهو لم يتيسر له ذلك...
الجواب:
لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر، هذا جهل منها، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] وال...
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ...
الجواب: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: أليست إحداكن إذا حا...
الجواب:
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكينًا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الج...
الجواب: عليك قضاء جميع الأيام التي لم تصوميها بعدما جاءتك الدورة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع ومقداره كيلو ونصف من قوت البلد، يدفع كله إلى بعض الفقراء؛ لأن المرأة إذا بلغت المحي...
الجواب: عليها القضاء لجميع الأيام التي أفطرتها، وتنوي قضاء أيام كل سنة قبل السنة التي بعدها، وتطعم عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع من قوت البلد إن كانت تستطيع الإطعام، وإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام سقط ...
الجواب:
عليك قضاء الأيام التي لم تصوميها من رمضان بعد مجيء الحيض مع التوبة والاستغفار، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وقد أفتى بذلك جماعة من أصحاب ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يلزمك أن تصومي جميع الأيام التي أفطرت بعد ما حضت إذا كان الحيض قبل أن تبلغي خمس عشرة سنة، أما إن كان الحيض بعد ذلك فعليك أن تصومي جميع أيام شهر رمضان ا...