الجواب: إذا كانت اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب حل أكلها، ما لم تعلم ما يدل على حرمتها؛ لقول الله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لّ...
الجواب: اللحوم التي ترد من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- حلال، إذا لم يعلم أنها ذبحت بطريقة غير شرعية؛ كالخنق والضرب، وما إلى ذلك؛ ولأن طعام أهل الكتاب حل لنا؛ لقول الله تعالى في سورة (الما...
الجواب: إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فذبيحتهم حلال، ولو لم تعلم كيف ذبحوها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لقول الله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي...
الجواب: الأصل الحل من الأجبان الموجودة بين المسلمين، حتى يعلم أن فيها شيئًا نجسًا، وإلا فالأصل حلها فيما يجلب من بلادنا، فالأصل فيه الحل، إلا أن يعلم يقينًا أن فيه ما يحرمه[1].
سؤال موجه لسماحته...
الجواب: إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية، فإنها لا يحل أكلها؛ لأن ذبائحهم محرمة، وإنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- في قوله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي...
الجواب: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السُّكْر فلا يجوز شربها، وهكذا بقية المسكرات -سواء كانت مشروبة أو مأكولة- يجب الحذر منها، ولا يجوز شرب شيء منها ولا ...
الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الم...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج.
أما إرثك من وا...
الجواب: عليك كفارة. المحكمة عليها أن توضح أن عليك الدية والكفارة، لكن إذا تركت التوضيح تكون مقصرة غالطة، ما ينبغي لها التساهل، وإذا تساهلت المحكمة أو نسيت، فليس لك أن تتساهل أنت، بل متى قتلته خطأ فعلي...
الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ...
الجواب: أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لّ...
الجواب:
لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز؛ لما ذكرنا من الفتن...
الجواب:
دعوى معرفة المياه لا يكون من الكهانة، يدرك بأمارات، المياه في الأراضي تدرك بعلامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا، فالغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر...
الجواب:
لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن ...
الجواب:
عليهم العمل بغالب الظن، غالب الظن يكفي في طلوع الفجر، في التحديد في كل مكان بحسبه، إذا كانوا ما رأوا الفجر بسبب الغيوم ما فيه صحو، يعملون بغالب الظن، الذي يعرفون أنه طلع فيه الفجر، أما إذا ...
الجواب:
لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرًا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، ف...
الجواب:
ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلمًا لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع...
الجواب:
يشرع التعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى، بل يجب ذلك مع الاستطاعة؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائد...
الجواب:
ليست هذه وثنية؛ هذا أمر وضعه الله لنا لحكمة بالغة، وليس لنا في هذا تشبه بالجاهلية ولا تعبد بالعبادة الجاهلية، والله يوجه أمره لعباده بما يشاء ، فإذا أمرهم بشيء صار شرعًا مستقلًا ليس له تعل...
الجواب:
لا طريق إلى ذلك إلا بالدَّعوة إلى الله، والتَّفاهم، والحكمة، والكلام الطيب، وكثرة الدعاة الذين يدعون عن علمٍ وبصيرةٍ، وتجولهم في البلاد، وقيام العلماء بما أوجب الله عليهم من ذلك في أي مكانٍ.
...