الجواب:
إذا كانت نفقتهما عليك، نفقتهم عليك، وأنهم في حاجة إلى هذا المال، وليس فيه فضل حتى تحج منه؛ فهم مقدمون، وأنت غير مستطيع؛ فأنفق عليهم، ولا حج عليك حتى تستطيع، أما إذا كان عندهم مال، عندهم قدر...
الجواب:
نعم. لا حرج في الحج وأنت لم تتزوج، إذا كنت تستطيع الحج؛ وجب عليك الحج، وإن كنت أعزب لم تزوج، أما إذا كنت لا تستطيع فالله يقول -جل وعلا-: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ا...
الجواب:
نعم، يصح حجه لكن ينبغي له أن يبدأ بالدين، الدين أبدأ أهم حق المخلوقين أهم في هذا، والحج ما هو بواجب عليه إلا مع الاستطاعة وما دام مدين ليس عنده شيء يستطيع به قضاء الدين والحج فالله لم يوجب ...
الجواب:
تفعل ما تستطيع وتحج والحمد لله، ليس من شرط الحج أن لا يكون عليك دين مادمت قادرًا على الوفاء ولو بعد الحج الحمد لله، ترسله قبل الحج أو بعده، وأنت على خير إن شاء الله. نعم.
المقدم: جز...
الجواب:
إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة، من المدينة، من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم لقول الن...
الجواب:
عليك أن تسدد الدين، الواجب أن تسدد الدين إذا كان حالًا، إلا إذا سمح، سمح لك فلا بأس، وإلا فالواجب أن تسدد الدين، والحج لا يجب عليك إلا مع الاستطاعة، والدين مقدم على الحج إذا كنت لا تستطيع ا...
الجواب:
إذا كنتِ تعلمين من نفسك القدرة فلا كلام للطبيب، ولا وجه لكلام الطبيب، إذا تيسر المحرم سافري للحج، واستعيني بالله، ولا تلتفتي إلى قول الطبيب وأنت تعلمين من نفسك القدرة، فالله يقول سبحانه: وَ...
الجواب:
لا يجوز لها الحج من دون محرم، لا الفريضة، ولا النافلة، إن حصل محرم فلا بأس وإلا فليس لها الحج، ولو الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فإذا وجد المحرم زوج، أو أخ،...
الجواب:
كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [...
الجواب:
هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون محرم، بغير دليل لا بد أن يكون معها محرم فعندها أبناء أخيها، عندها عبدالرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء. الذي يقول: إنها حجت بدون محرم، يك...
الجواب:
إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس.
أما جهاز يصور للناس م...
الجواب:
يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.
الجواب:
لا بدَّ أن تكون عنده استطاعة للسبيلين: ذهاب، وإياب.
الجواب:
إلزامًا عليه النَّفقة، حتى يرجع، يُنفق على مَن بقي من أهله.
ليس ملزمًا، إنما عليها الحج هي إذا استطاعت هي، أما زوجها ما هو ملزم، إذا كانت غير مستطيعة لا يلزمها الحج لكون زوجا مستطيعًا، لا، لا يلزمه.
لكن إذا أحسن إليها وحججها؛ فهذا من المعروف ومن مكارم الأخل...
الجواب:
يُقْبَل إن شاء الله، لكن إذا كان الدَّين حالًّا وهو عاجز يبَدِّي (يُقدِّم) الدَّينَ، وإلا فحجّه صحيح، لكن الأفضل له أن يبدأ بالدَّين.