الجواب: يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلمًا يصلي؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته، إلا أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا صيام عليه. و...
الجواب: ما دامت ماتت وهي مريضة ولم تستطع الصيام فإنك لا تقضين عنها شيئًا، وليس عليك إطعام، أما الصلاة فقد غلطت في تركها، وكان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة، ولا تؤجل الصلاة، فالواجب على المريض أ...
الجواب:
الواجب عليك التوبة، وقد من الله عليك بذلك والحمد لله، فعليك أن تلزمي التوبة، وأن تكثري من الاستغفار والعمل الصالح وصلاة النافلة، والصدقات إذا استطعت، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته.
والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو...
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة بقيت بعد إفطارها في رمضان صحيحة تستطيع الصوم ولم تقض، فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يقضوا عنها ما عليها من الصوم؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على ...
الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا طعام؛ لأنه معذور شرعًا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام؛ لأنه معذور شرعًا.
أما من شفي من ...
الجواب: إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض، ومات في مرضه فليس عليه شيء لا قضاء ولا إطعام؛ لأنه معذور ولم يتمكن من القضاء.
وأما إن شفي ثم تساهل فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه ص...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت البنت ماتت في مرضها بعد العيد، فليس عليها شيء لا قضاء ولا إطعام، أما إن كانت بعد العيد سليمة تستطيع الصوم، وإنما حدث الأجل بعارض، فيشرع لكم أن...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس عليك قضاء الأيام التي أفطرتها أمك؛ لأنها معذورة بالعذر الشرعي ولم تدرك القضاء، وهكذا ليس عليك أن تقضي عنها بقية أيام الشهر. وفق الله الجميع، والسلا...
الجواب: ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَ...
الجواب:
إذا عافاك الله تصومين الأيام التي تركت، إذا عافاك الله عليك أن تصومي الأيام التي عليك من رمضان الأول ورمضان الثاني، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تساهلت في القضاء مع القدرة، عل...
الجواب: الصواب أنه عام وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي...
الجواب:
عليك مراجعة الطبيب المختص، فإذا قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك؛ فأفطري، واقضي بعد العافية، إذا عافاك الله تقضين بعد ذلك، وإن قرر الطبيب المختص أو الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم د...
الجواب: ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك[1].
استفتاء شخصي قدم لسماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 376).
الجواب: قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» خرجه مسلم في صحيحه.
...
الجواب:
عليك التوبة والقضاء والإطعام، كل الثلاث، عليك التوبة إلى الله من عدم الصوم، وعليك أن تقضي الصوم، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بسبب التأخير إذا كنت تستطيع الإطعام، هذا هو الواجب عليك؛ لأن...
الجواب: المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي ﷺ: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم في صحيحه. فبين ﷺ أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان.
فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت ...
الجواب: المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست؛ لأن الرسول ﷺ قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال[1].
وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان، بل يكون صامها قبل بعضه، ولأن الفرض أهم فكان أولى ب...
الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 173، وفي جريدة (الرياض)...
الجواب: لا أعلم لما ذكرته أصلًا، والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز...