الجواب: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينًا، في...
الجواب: بسم الله، والحمد لله: عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ومقداره لكل مسكين نصف صاع، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، ...
الجواب: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم ...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة...
الجواب: عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين -ستين يومًا- ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكينًا، لك...
الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صومًا واجبًا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرًا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة ...
الجواب: هذا كلام باطل وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيمًا صحيحًا، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة.
أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض م...
الجواب:
عليكما جميعًا التوبة إلى الله أولًا، والندم، والإقلاع من هذا الذنب، وعدم العودة إليه؛ لأن هذا منكر عظيم، الجماع في رمضان منكر عظيم، ومن كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، والتوبة إلى ...
الجواب:
كفارة واحدة تكفي، إذا عجز عن الصيام بسبب الجماع في رمضان يطعم ستين مسكينًا، وليس عليه سوى ذلك؛ كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الرز أو غيرها من قوت البلد، ويكفي والحمد لله.
الجواب:
الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم، وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله، والح...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان في نهار رمضان، بل يجب ...
الجواب:
عليك القضاء، وعليك الكفَّارة؛ لأنك مُفَرِّطٌ، لم تَحْتَطْ، ولم تنظر، فعليك قضاء اليوم والكفَّارة عن الجماع، وهي كذلك؛ لأنَّكما تجامعتُما في النَّهار.
الجواب:
الواجب عليه الكفَّارة؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ ولا يخفى على الناس، الجماع في رمضان مُحرَّمٌ، ودعواه الجهل ليست بصحيحةٍ، وإن سلّم ذلك فهو مُتساهلٌ مُعْرِضٌ عن التَّفقه في دينه، والصحابة أكثر مَن...
الجواب:
كل يوم له كفَّارة، فعليه ثلاث كفَّارات مع التوبة –نسأل الله العافية.
س: ألا تكفي كفَّارةٌ واحدةٌ؟
ج: لا، كل يوم له كفَّارة.
الجواب:
بالليل أو بالنهار؟
س: بالنهار.
الشيخ: عليه الكفارة؛ لأنه لما وصل البلد لزمه الإمساك هو وإياها، فإذا جامعها فقد جامعها في رمضان، في حُرمة رمضان وهما غير مسافرين، عليهما القضاء وعليهما الكف...
الجواب:
كل مسكين له كيلو ونصف، نصف الصاع، جَامَع في رمضان وهكذا في الظِّهار ستين مسكينًا إذا عجز عن الصيام.
س: يطعم ستين مسكينًا على مدار السنة؟
الشيخ: لا، حالًا، يلتمسهم ويعطيهم حالًا.
س: مرة و...
الجواب:
إذا كفّر عنها جزاه الله خيرًا؛ يطعم ستين مسكينًا جزاه الله خيرًا، وإن صام جزاه الله خيرًا، كله طيب.
س: يصوم وهو عليه الكفارة؟
ج: وهو عليه الصيام إن استطاع، وإلا يطعم ستين مسكينًا.