الجواب:
الظاهر أنه يجب المنع من ذلك، الشمة والدخان مثل سعوط العود، العود الذي هو طيب يمنع، فكيف بالدخان والشمة من باب أولى. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: أولًا: الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض، ولا أن تصلي، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذ...
الجواب: عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارًا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر ...
الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين، ومتى أكمل...
الجواب:
إذا كان إفطارك بغير الجماع؛ فليس عليك كفارة، عليك التوبة -والحمد لله- والقضاء، إما إذا كان بجماع جامعت زوجتك، أو جماعًا محرمًا -نعوذ بالله- فعليك الكفارة، مع قضاء اليوم، ومع التوب...
الجواب: عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء.
أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في...
الجواب: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات...
الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه.
وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي ال...
الجواب: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير ق...
الجواب: نعم يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 128، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 267).
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدًا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره،...
الجواب: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم ال...
الجواب: الصيام لا يُبطل إلا بالحجامة على الصحيح، مع الخلاف القوي فيها، والأكثرون يرون أنه لا يبطل حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد و...
الجواب: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا، فإنه يفس...
الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر[1].
نشر في (كتاب تحفة الإخوان) لسماحته ص 182، وفي (جريدة اليوم) العدد 9338 بتاريخ 21/9/1419هـ، (م...
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا[1]. فأمره ﷺ بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛ فدل ذلك ع...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي ﷺ: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ...
الجواب: الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم...
الجواب: إذا كان المؤذن معروفًا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن.
أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب والأكل وقت الأذا...
الجواب: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما، إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة، كرمضان وكصوم النذر والكفارات؛ لقول الله : وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَ...