الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام.
والجواب: قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض ...
باب صدقة الفطر
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن...
الجواب:
لا، ينبغي للإنسان إذا حضرت الزكاة أن يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين، ولا يؤخرها عن وقتها، أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة -قبل صلاة العيد- يقدمها صباح العي...
الجواب:
الأفضل والأوْلى في البلد الذي يُقيم فيه الإنسان -زكاة الفطر-، فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يُرسلها؛ فلا بأس.
الجواب: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع ع...
الجواب:
إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين...
الجواب: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفط...
ج: قد فرض الله على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّ...
ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا، تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم...
ج: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير وال...
ج: إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك، وعليك أيضًا أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك؛ لقول ...
ج: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، كما صحت بذلك الأحا...
ج: الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي ﷺ عن كل واحد من المسلمين صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونح...
ج: يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، ولأن ذلك أب...
ج: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطر من الرز من أحسن المواساة؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) أجاب ع...
ج: اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه أخرجوها طعامًا، وأخبر النبي ﷺ أن الله فرضها علينا صاعًا من كذا وصاعًا من كذا فلا تخرج ن...
ج: لا يجوز إخراجها نقودًا عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي ﷺ وأصحابه ، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي ﷺ، عن الذكر والأنثى والصغير ...
ج: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها ف...
ج: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس[1].
استفتاء شخصي، وقد أجاب عنه سماحة ا...
ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته ...