الجواب:
صحيح، اختلف فيه العلماء: منهم مَن رأى فيه الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيه الزكاة وقال: إنه ممتهن، وإنه مثل البعير الذي يُمتهن، ومثل البقرة التي تُمتهن، لا زكاةَ في ذلك.
والصواب أن فيه الزكاة،...
الجواب:
ما أعرف الذهب الأبيض.
س: يُباع في الأسواق باسم: الذهب الأبيض؟
س: إذا بلغت قيمتُه نصابَ الذهب والفضة فبحسب القيمة، ولا يُسمَّى ذهبًا وإن سمَّاه الناس كذلك، فالذهب لا يكون إلا أحمر، فإ...
الجواب:
النصاب ستة وخمسون ريالًا عربيًّا سعوديًّا، وإن أخرج مِن الوَرَق أجزأ، ستة وخمسين فما زاد يعني.
س: الألف خمسة وعشرين ريالًا؟
الشيخ: نعم، رُبْع العشر، المائة اثنان ونصف، والألف خمسة وع...
الجواب:
حُلي النِّساء من الذهب والفضَّة اختلف فيها العلماء: منهم مَن جعل فيها الزكاة إذا كانت للبس، كما يجب فيها الزكاة لو كانت لغير اللبس، ومنهم مَن قال: إن كانت للّبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت...
الجواب:
نعم، نعم، في الحُلي الزكاة، ولو كانت تستعمله، في أصحّ قولي العلماء، وفيها خلافٌ بين أهل العلم: بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاةَ فيها، ولكن الصواب أن فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، مثل: قوله ﷺ: ما...
الجواب:
الراجح أنَّ فيه الزكاة، الحُلي مطلقًا: مُستعمل، أو غير مُستعمل، الواجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول، وبلغ النِّصاب؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر المرأةَ التي لها حُلي أن تُزكيه، قالت له أمُّ سلمة لما...