الجواب:
النبي ﷺ علق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر، لا تعلق له بالزكاة، فالرسول ﷺ علق الحكم بشيء غير هذا.
الرسول ﷺ يشر...
الجواب:
زكاة الزروع والثمار: إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار: العشر، ألف صاع: مائة صاع، عشرة آلاف صاع: ألف صاع، وهكذا، العشر.
أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها...
الجواب:
صاع النبي ﷺ أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين، وأما الوزن هو الوزن.
الحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالرطل خ...
الجواب:
تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل من الشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ والوسق ستون صاعًا، يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ...
الجواب:
التمر تُخرج زكاته بعدما يجفّ.
س: أقصد الرُّطَب على حاله، فقد حال عليه الحول وهو يُكال ويُدخر؟
ج: هو في النخل أو للتجارة؟
س: لا، للاستعمال.
ج: ما فيه شيء، انتهى.
س: حتى لو بلغ النّصاب؟
...