الجواب:
ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلمًا لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع...
الجواب:
هذا جابر بن عبدالله، إذا رأى المصلحة مثل: المحل ما هو مناسب، أو محل سيل، أو محل طُرُق، أو يكون معه آخر؛ وحب أن يفرق كل واحد لحاله، ما في بأس؛ للمصلحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر على جابر.
الجواب:
نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟
الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، ...
الجواب:
لا يجوز.
س: تكرار الصلاة عليها؟
الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن؛ لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.
الجواب:
يُدفن مرة أخرى، ويُسَوَّى ظاهره كسائر القبور؛ حتى لا يُمتهن.
الجواب:
هذا ينظر فيه، إن دعت الحاجةُ يُنظر فيه ولاة الأمور، فإن ثبت أنها من قبور الكفَّار تُزال، أما إذا كانت من قبور المسلمين تُحترم، تبقى، يبني في مكانٍ آخر، أما إذا كانت من قبور الكفَّار: تُزال ...