ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى ال...
الجواب:
نعم؛ لقوله ﷺ: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد[1] ولقوله ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا...
ج: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] متفق على صحته[2].
رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)...
ج: ليس بين الأحاديث تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات ا...
ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى وم...
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).
ج: لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلًا في شريعتنا السمحة، بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده، ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب، والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضررًا على المصلين[1].
...
ج: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول ﷺ قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصح...
ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة[1]؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا[2] وجاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا[3] وفي لفظ: إنما قمنا للملائك...
ج: الأفضل أن يكون ذلك بقدر نصف قامة الرجل، لأن ذلك أبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 189).
ج: في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه ﷺ، والشق جائز وخصوصًا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: اللحد لنا، والشق لغيرنا ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالأعلى الثعلب...
ج: دل حديث عبدالله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة هذا هو الأفضل والسنة، والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله...
ج: إن تيسر أن يحفر له قبر، ويحاط بالحجارة، فهو أولى من الغار، فإن لم يتيسر ذلك جعل في الغار، وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها؛ عملا بقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:1...
ج: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب؛ للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول ا...
ج: هذا أفضل[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 191).
ج: لا مانع من ذلك حتى ولو كان لها أولياء حاضرون، وقد وضع إحدى بنات النبي ﷺ في قبرها غير محارمها مع وجوده ﷺ[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 1191).
ج: ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها، وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص140. (مجموع فتاوى و...
ج: هذا من المشروع؛ لحديث: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13...
ج: المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة؛ لقول النبي ﷺ في الكعبة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتًا[1] فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عمومًا أن يراعوا ذلك؛ عملًا بالحديث المذكور. وفق الله...
ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي ﷺ لما سئل عن مُحْرِمٍ توفي يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا[1] متفق على ص...