الجواب:
يُصلي على الجنازة وحده؟
س: نعم، وحده.
ج: وأيش الدليل؟
س: يقول: حتى أجمع بين طلب العلم والصلاة على الجنازة.
ج: لا، إمَّا أن يُصلي عليها مع المسلمين، أو يُصلي في المسجد الذي يطلب فيه العل...
الجواب:
يُصَلَّى عليه ويُوفَى عنه.
س: كان قادرًا لكنه ما استطاع...؟
ج: ولو، يُصلَّى عليه، فالنبي ترك الصلاة أولًا، ثم أمر بالصلاة فقال: صلّوا على صاحبكم.
الجواب:
لا، هذا كلامهم، صلاته يعني: دعاؤه للميت، هذا المعروف عند أهل العلم، معناه: دعاؤه للميت؛ لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن القتلى الشهداء في سبيل الله لا يُصلى عليهم.
الجواب:
الغريق يُصلّى عليه، كل الشهداء يُصلّى عليهم إلا شهيد المعركة في القتل، وإلا الشهداء كلهم يُصلّى عليهم، إلا شهيد المعركة.
الجواب:
نعم، كل الشهداء يُصلى عليهم إلا شهيد المعركة خاصة، من مات في المعركة، مثل ما غُسّل عمر وغيره وعثمان وصُلِّي عليهم.
س: يُغَسّلون؟
الشيخ: يُغَسّلون ويُصلّى عليهم ويكفّنون، إلا شهيد الم...
الجواب:
أفْضَلُ الرَّفْعُ، كالأُولى، كما جاء عن ابن عباس وغيره.
س: هل في حديث ثبت عن الرسول ﷺ؟
الشيخ: في حديث عن ابن عمر رواه الدارقطني بسند جيد.
الجواب:
لا، في الدنيا لهم أحكامُ أهلِهم، لا يُصلى عليهم، النبي ﷺ قال: هم منهم لا يُصلى عليهم في الدنيا، لهم أحكامهم في الدنيا لو قُتلوا، يعني لو فوجئ أهلهم وبُيِّتُوا ومات منهم أولاد؛ تَبَعُ أ...
الجواب:
السُّنة تقديم الرجال، هذا السُّنة يُقدّم الرجال إلى الإمام ثم النساء بعد ذلك، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يُصلِّي عليهم جميعًا، فإذا كان رجل وامرأة: يُقدّم الرجل إلى الإمام ثم المرأة...
الجواب:
نعم، لا بأس، النبي ﷺ صلى على النساء في المسجد ولم يسأل.
الجواب:
من باب التنبيه، إذا دعت الحاجة؛ حتى يعلم الناس أنها جنازة، من باب التنبيه، فإذا كانت الصفوف كثيرة يُخشى ألا يفهموا، ولا يعلموا، أما إذا كان قليلين ما يحتاج تنبيه.
س: إذا كان تعيين: رج...
الجواب:
الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تُقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.
الجواب:
يبدأ بالجنازة، ثم يصلي مع الناس؛ لأن الجنازة تفوت، والقضاء لا يفوت.
الجواب:
الإنكار لا وجه له، ما دام أن الرسول حث على الصلاة على الجنازة فإذا عُرف أن المسجد فيه جنازة، وذهب يصلي عليها فهو مأجور قاصدًا صلاة الجنازة التي رغب فيها النبي ﷺ.
الجواب:
لا بأس بهذا؛ لأنها من ذوات الأسباب.
س: لكن يُنكر عليه؟
الشيخ: لا، بعد الصلاة يُعَلّم السُّنة.
الجواب:
في المصلى، وفي المساجد، وإذا دعت الحاجةُ إلى الصلاة في المقبرة فلا بأس؛ صلَّى النبيُّ ﷺ في المقبرة على جنازةٍ، لكن في المصليات أفضل وفي المساجد حتى يجتمع الناس.
س: في المسجد؟
ج: في المسجد...
الجواب:
ما دام بين المسلمين يصلي عليها، والحمد لله، إلا أن يعلم أنها ممنوع الصلاة عليها، إلا أن يعلم أنها كافرة.
س: أحسن الله إليك، نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام؟
الشيخ: الاشتراط ما عليه دليل.
الجواب:
يُرجى له، إذا صلى خمسًا له أجر صلاة على خمس جنائز، الحمد لله.
الجواب:
لا، السنة عند الرأس، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، وعند عَجُز المرأة، عند وسط المرأة، كما في حديث أنس .
الجواب:
لا يجوز.
س: تكرار الصلاة عليها؟
الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن؛ لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.
الجواب:
الطفل يُكبِّر عليه أربعًا مثل الكبير، ويقول في الدعاء الأخير بعد الثالثة بعدما يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيه ...