ج: الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل ع...
ج: صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي ﷺ وأصحابه ، وهي أن يكبر أولًا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض الآيات، ثم يكبر ويصلي على النبي ﷺ مثلما يصلي عليه في آخ...
ج: واجبة كما قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي[1] وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[2] متفق على صحته[3].
رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (20007)، والبخاري في (الأذ...
ج: الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى[1].
مجموع فتاوى ومقالات...
ج: قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 144).
ج: المعروف عند أهل العلم وجوب الصلاة على النبي ﷺ، وينبغي ألا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 144).
ج: يدعى للأموات جميعًا ذكورًا كانوا أم إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا بقوله: اللهم اغفر لهم وارحمهم... إلى آخره، وإن كانوا اثنين: اللهم اغفر لهما وارحمهما... إلى آخر الدعاء.
أما الطفل فيقال في الدعاء له: ...
ج: الأمر في هذا واسع، فإن قال: اللهم اغفر له... إلى آخره، يعني الميت، وإن قال: اللهم اغفر لها، يعني الجنازة، فلا بأس[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع ف...
ج: يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير[1]، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وشفيعًا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمني...
ج: لم يثبت شيء في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 147).
ج: الأفضل الاقتصار على أربع، كما عليه العمل الآن؛ لأن هذا هو الآخر من فعل نبي الله ﷺ والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعًا من حديث ابن عمر بسند جيد[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن...
ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا[1] وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صل...
ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي ﷺ، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر...
ج: يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي ﷺ، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول: اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان[1].
مجموع فتاوى ومقال...
ج: يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة ل...
ج: إذا جاء المسلم إلى المسجد فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فإنها لك نافلة[1] و...
ج: حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة؛ لأن النبي ﷺ صلى عليها بعد الدفن، والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، حتى الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين، ولا حرج في ذلك ...
ج: الأحوط تركه؛ لأن فيه خلافًا بين العلماء، وأكثر ما ورد عن النبي ﷺ أنه صلى على القبر بعد شهر، والأصل عدم الصلاة على القبور[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 154).
ج: المقصود بالصلاة عليهم الدعاء لهم، الدعاء الذي يدعى به للميت[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 154).