ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك[1].
صدر من مكتب سماحته برقم 170/خ وتاريخ 14/1/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 111).
ج: هو مشروع، والأمر عند العلماء للاستحباب؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو ما يقوم مقامهما[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقرا...
ج: ذكره بعض الفقهاء وقالوا" إنه أبلغ في التنظيف وهو ليس بلازم، وإنما المشروع أن يغسل الميت بالماء والسدر[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى وم...
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب[1].
من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف ا...
ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجم...
ج: تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير مُحْرِمٍ[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).
ج: لا أعلم لهذا أصلاً، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي[1].
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك[1].
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 116).
ج: نوافق على ما اقترح الأخ، ولا شك أن العناية بتغسيل الميتات مطلوب كالرجال، والمرأة تغسلها المرأة، والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ ...
ج: المشروع لها أن تحتسب وتصبر في تغسيل الأموات، إذا كانت الحاجة داعية إليها، وكانت معروفة بالخير والإتقان لهذا العمل؛ لقول النبي ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: وال...
ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولا يقضى عنه ما بقي...
ج: يعامل معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ...
ج: نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 121).
ج: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر. وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك ...
ج: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم؛ لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. والله ولي التوفيق[1].
من الأسئلة الموجهة إلى سماحته من (المجلة العربية). (م...
ج: علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع أن يقول: غسلت فلانا ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله...
ج: لا أعلم له أصلًا، ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس، أما إظهار محاسنهم فلا حرج في ذلك بل هو حسن؛ لكونه يبشر بالخير ويسر أهل الميت، ولا شك أن إظهار المساوئ نو...
ج: لا أعرفه، ولكن عندنا حديث صحيح يغني عنه، وهو قوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة أخرجه مسلم في صحيحه وهو عام في الحي والميت[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيري...
ج: السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي ﷺ في ذلك، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز.
أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، و...
ج: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل، والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين، وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلًا أو امرأة، وا...